كل واحد من جزئية الهيئة الاتصالية وقيدية عدم المشكوك فيه للمأمور به إلى الأقل والأكثر، بل وكذلك الامر مع إحراز الجز الصوري للمأمور به، فإنه بالنسبة إلى احتمال المانعية ترجع الشبهة إلى الأقل والأكثر، فتجري فيها البراءة، وبالنسبة إلى احتمال القاطعية يرجع إلى استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية (وهكذا الكلام) في الصورة الثالثة والرابعة، فإنه في الصورة الثالثة تكون الشبهة بالنسبة إلى اعتبار جزئية الهيئة الاتصالية من صغريات الأقل والأكثر الجاري فيها البراءة (وفي الصورة) الرابعة الهيئة الاتصالية من صغريات الأقل والأكثر الجاري فيها البراءة (وفي الصورة) الرابعة التي تكون الشك فيها في كون المشكوك قاطعا من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية يكون المرجع فيها استصحاب بقاء الجز الصوري والهيئة الاتصالية، فإنه بعد ما لا يجري الأصل في السبب الذي هو مشكوك القاطعية، اما لعدم إحراز الحالة السابقة فيه، أو لعدم إجرائه لرفع الشك عن مسببه الذي هو بقاء الهيئة الاتصالية ولو على تقدير وجود الحالة السابقة فيه باعتبار كون ترتب بقاء الهيئة عليه عقليا لا شرعيا، فلا محالة ينتهى الامر إلى الأصل المسببي وهو الأصل الجاري في نفس الجز الصوري والهيئة الاتصالية، وبجريانه فيها تترتب صحة الصلاة الواقع فيها مشكوك القاطعية من دون احتياج في الحكم بالصحة إلى رفع الشك عن المشكوك القاطعية من دون احتياج في الحكم بالصحة إلى رفع الشك عن مشكوك القاطعية أيضا، كي يقال إنه بالاستصحاب المزبور لا ترتفع الشبهة من هذه الجهة لعدم كون الأصل الجاري في الشك المسببي رافعا للشك السببي (فان ما لا بد منه) في الحكم بالصحة انما هو رفع الشك عما اعتبر في المأمور به على نحو الشرطية أو الشطرية، وهو لا يكون الا نفس الجز الصوري والهيئة الاتصالية القائمة بمواد الاجزاء، دون القاطع نفسه، ومع إحراز الجز الصوري بالأصل يترتب عليه قهرا صحة الصلاة (واما النهي) عن القاطع فهو كما عرفت انما يكون من جهة سببيته للقطع المنهي عنه بالنهي الذي هو عين النهي عن نقيض الاتصال المطلوب، لا انه من جهة تقيد المأمور به بعدم نفسه كما في الموانع حتى يحتاج في الحكم بالصحة إلى رفع الشك عن قاطعية الموجود أيضا كما هو ظاهر (ولعمري) ان تمام المنشأ للتوهم المزبور انما هو تخيل ان النهي عن القطع غير النهي عن نقيض الجز الصوري والهيئة الاتصالية، أو عدم كفاية النهي عن نقيض الشئ لاستصحاب وجوده، وكلا الامرين كما ترى (واما المنع)
(٤١٤)