الملازمة بان كلما أوجب بطلان العمل بنقصه أوجب بطلانه بزيادته (وعليه) يكون الفرق بين الجز الركني وغيره من طرفي الزيادة و النقيصة السهوية جميعا (ولكن) التفسير الأول أقرب إلى معناه اللغوي، بل لعله من مقتضيات نفس الجزئية (بخلاف) التفسير الثاني فان مجرد الجزئية لا يقتضى قادحية الزيادة العمدية فضلا عن السهوية، الا إذا كان الجز مأخوذا بشرط لا من جهة الزيادة فيرجع حينئذ إلى الاخلال من طرف النقيصة (وكيف كان) فتحقيق الكلام يقع في مقامين (الأول) في حكم الاخلال السهوي بالجز في طرف النقيصة وما يقتضيه الأصل في ذلك من البطلان وعدمه (الثاني) في حكم الاخلال به في طرف الزيادة السهوية والعمدية (اما المقام الأول) فالكلام فيه يقع من جهات (الأولى) في إمكان تكليف الناسي ثبوتا بما عدى الجز المنسي من سائر الأجزاء (الثانية) في أنه على فرض إمكان ذلك فهل هناك في مقام الاثبات ما يقتضى التكليف بما عدى الجز المنسي في حال النسيان من دليل اجتهادي أو أصل عملي أولا (الثالثة) في أنه على فرض عدم إمكان تكليف الناسي ثبوتا بما عدى المنسي أو عدم قيام دليل أو أصل يقتضى التكليف به إثباتا على فرض إمكانه ثبوتا، فهل هناك ما يقتضى الاجتزاء بالمأتي به حال النسيان من دليل اجتهادي أو أصل عملي وان لم يكن مأمورا به حتى لا يجب عليه الإعادة بعد زوال النسيان (اما الجهة الأولى) فلا إشكال في عدم إمكان التكليف والبعث الفعلي بالنسبة إلى الجز المنسي حال نسيانه (واما بالنسبة) إلى ما عدى المنسي من سائر الأجزاء ، فالذي يظهر من جماعة منهم الشيخ قده هو عدم إمكانه أيضا (بتقريب) انه من المستحيل توجيه التكليف الفعلي إلى الناسي حال نسيانه بما عدى الجز المنسي على وجه يؤخذ الناسي عنوانا للمكلف ويخاطب ذلك العنوان بمثل أيها الناسي للسورة يجب عليك الصلاة بدونها (بداهة) انه لغفلته عن نسيانه لا يرى نفسه واجدا لهذا العنوان ومخاطبا بمثل هذا الخطاب، فلا يمكن حينئذ انبعاثه عن مثله، لان الالتفات إلى ما أخذ عنوانا للمكلف مما لا بد منه في الانبعاث عن التكليف، وعلى فرض التفاته إلى نسيانه يخرج عن عنوان الناسي ويدخل في عنوان المتذكر، فعلى كل حال يكون الخطاب المزبور لغوا مستهجنا لعدم انتهائه إلى مقام الداعوية والمحركية نحو المأمورية في حال من الأحوال (أقول) الظاهر عدم ابتناء هذا الاشكال بصورة أخذ النسيان في موضوع
(٤١٩)