(بقي الكلام في حكم الشك في القواطع والموانع (وتحقيق الكلام) في ذلك يستدعي تمهيد مقدمة لبيان المائز بين القاطع والمانع - فنقول - الظاهر أن مرجع كون الشئ قاطعا في المركبات الاعتبارية انما هو إلى كونه بوجوده مفنيا لما هو الشرط المأخوذ في المركب المأمور به وهو الجز الصوري المعبر عنه بالهيئة الاتصالية، الحادثة بالتكبيرة والمستمرة إلى آخر التسليمة من غير أن يكون لعدمه دخل في المأمور به (فان) معنى القطع عبارة عن الفصل الذي هو نقيض الوصل أو ضده، ولا يصدق ذلك الا إذا كان للمركب جز صوري وهيئة إتصالية لها دخل في ملاك المركب (و الا) فبدونه لا مجال لتصوير كون الشئ قاطعا للمأمور به ولا للنهي عن إيجاده بعنوانه الخاص (وهذا بخلاف المانع) فان مرجع مانعيته إلى قيدية عدمه للمأمور به قبال الشرائط الراجعة إلى دخل وجودها في المأمور به (وحينئذ) فالمانع والقاطع وإن كانا يشتركان في الاخلال بالمأمور به، الا ان المائز بينهما هو ان في المانع يكون حيث التقيد بعدمه مأخوذا في المأمور به وكان له دخل في في ملاكه بخلاف القاطع فإنه ليس مما لعدمه دخل في المأمور به و انما هو مفني لما هو المعتبر فيه وهو الجز الصوري المعبر عنه بالهيئة الاتصالية هذا (وقد يفرق) بينهما بوجه آخر وهو جعل المانع عبارة عما يمنع وجوده عن صحة المأمور به إذا وقع في خصوص حال الاشتغال بالاجزاء والقاطع عبارة عما يمنع وجوده عن صحته عند وقوعه في أثناء المأمور به مطلقا حتى في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء (ولكن فيه نظر) فإنه كما يمكن ثبوتا كون المانع مانعا عن صحة المأمور به في خصوص حال الاشتغال بالاجزاء (كذلك) يمكن كونه مانعا عن الصحة مطلقا حتى في حال السكونات المتخللة في البين كما (ان الامر) في طرف القاطع كذلك (حيث) يتصور فيه ثبوتا كونه قاطعا مطلقا أو في خصوص حال الاشتغال بالاجزاء، لأنه تابع كيفية اعتبار الشارع إياه (واما) في مقام الاثبات فيحتاج استفادة كل من الاعتبارين في كل من المانع والقاطع إلى قيام الدليل عليه، ويختلف ذلك باختلاف كيفية لسان الأدلة الواردة في باب القواطع والموانع، ولا يبعد استفادة المانعية والقاطعية المطلقة مما ورد بلسان النهي عن إيقاع شئ في الصلاة بنحو جعل الصلاة ظرفا لعدم وقوع المانع أو القاطع فيها
(٤١١)