نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤١٨
الشارع ولو بتوسيط منشئه فتدبر (إزاحة شبهة) قد يقال في الفرض المزبور بوجوب الاحتياط بالجمع بين إتمام هذه الصلاة و إعادتها، بدعوى انه بإيجاد مشكوك المانعية في الصلاة أو ترك المشكوك الشرطية فيها يحصل العلم الاجمالي بوجوب أحد الامرين عليه اما إتمام هذا الفرد من الصلاة أو إعادتها بإتيان فرد آخر من الصلاة مباين مع هذا الفرد (وبعد) رجوع العلم الاجمالي المزبور إلى المتباينين لا الأقل والأكثر لا بد من الاحتياط بالجمع بين الاتمام والإعادة، ولا أثر لأصالة البراءة الجارية في مشكوك المانعية و الشرطية قبل طروه في الصلاة مع وجود هذا العلم الاجمالي و اقتضائه وجوب الاحتياط بالجمع بين الاتمام والتمام (ولكنك خبير بما فيه) إذ بعد إن كان مقتضى أصالة البراءة عن مشكوك الشرطية والمانعية هو الترخيص في إيجاد مشكوك المانعية وترك مشكوك الشرطية والمانعية هو الترخيص في إيجاد مشكوك المانعية وترك مشكوك الشرطية في الصلاة ووجوب إتمام الصلاة الواقع فيها الخلل المشكوك فيه، فلا محالة لا يبقى معه مجال التأثير للعلم الاجمالي الحادث المزبور، لقيامه حينئذ بما تنجز أحد طرفيه سابقا بالعلم التفصيلي بوجوب إتمام هذه الصلاة الواقع فيها مشكوك المانعية (وحينئذ) فإذا كانت نتيجة الشك البدوي السابق هو وجوب إتمام هذا الفرد من الصلاة في ظرف إيجاد مشكوك المانعية فيها وعدم العقوبة على ترك إعادتها في الفرض المزبور كيف يمكن دعوى تأثير العلم الاجمالي الحادث في وجوب الإعادة والعقوبة على تركها فتدبر بقي التنبيه على أمور متعلقه بالجز والشرط (الأول) إذا ثبت جزئية شئ للمأمور به وشك في ركنيته فهل الأصل يقتضى الركنية فيبطل العمل بالاخلال به أو بزيادته ولو سهوا أو لا (وقبل الخوض في المرام) لا بأس بتمهيد مقدمة (وهي) ان الركن وان لم يكن له ذكر في الاخبار، ولكن المراد به على ما يظهر من كلماتهم هو ما أوجب الاخلال به سهوا بطلان المركب، فيكون غير الركن هو الذي لا يوجب الاخلال السهوي به بطلان العمل والمركب (نعم) يظهر من جمع آخر إلحاق الزيادة بالنقيصة، حيث فسروه بما أوجب نقصه وزيادته بطلان المركب ولعله من جهة دعوى
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»