قبال الجز الفاسد وهو الذي لا يلزم من انضمام الاجزاء والشرائط إليه وجود الكل وهذا المعنى مما يقطع باتصاف الأجزاء السابقة به ولو مع القطع بعدم ضم بقية الأجزاء والشرائط الباقية فضلا عن الشك في ذلك (وكذا) الكلام في الصحة بمعنى الموفقة للامر، حيث إن موافقة الأجزاء السابقة للامر المتعلق بها متيقنه سوأ فسد العمل أم لا (وفيه) ان ما أفيد من الاشكال الأول على استصحاب الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية انما يتم إذا كان الأثر المترتب عليها دفعي الحصول والتحقق عند تحقق جز الأخير من المركب (واما إذا كان) الأثر مما يتدرج حصوله شيئا فشيئا من قبل الاجزاء بحيث يكون كل جز مؤثرا في تحقق مرتبة منه إلى أن يتم أجزأ المركب فيتحقق تلك المرتبة من الأثر الخاص المترتب على المجموع، فلا قصور في استصحاب صحة العبادة، فإنها بهذا المعنى مما تم فيه أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق، حيث إنه بإتيان جز الأول من المركب تتحقق الصحة ويتصف الجز المأتي به المؤثرية الفعلية وبوقوع مشكوك المانعية في الأثناء يشك في بقاء الصحة وانقطاعها فتجري فيها الاستصحاب كسائر الأمور التدريجية (ومنه) يظهر الحال بناء على تفسيرها بموافقة الامر، حيث إنه يمكن المصير إلى جريان استصحاب الصحة فيها، من دون فرق بين القول بإمكان المعلق والالتزام بفعلية التكليف المتعلق بالجز الأخير من المركب في ظرف الاتيان بالجز الأول منه بالتفكيك بين فعلية التكليف المتعلق بالاجزاء و فاعليته، وبين القول بعدم إمكانه والمصير إلى تدريجية فعلية التكليف المتعلق باجزاء المركب بجعل فعلية التكليف بكل جز في ظرف فاعليته الذي هو ظرف الفراغ عن الاتيان بالجز السابق عليه (وهذا) على الأول ظاهر، فإنه بإتيان جز الأول من المركب يتحقق الموافقة الفعلية للامر وبعد إيجاد مشكوك المانعية أو ترك مشكوك الشرطية في الأثناء يشك في بقاء الموافقة فيستصحب (وكذلك الامر) على الثاني، فإنه بتبع تدريجية فعلية التكليف المتعلق بالاجزاء يتدرج الموافقة أيضا فيجري فيها الاستصحاب (واما توهم) عدم شرعية المستصحب حينئذ لكونه أمرا عقليا (يدفعه) كونه مما أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ولو بتوسيط منشئه الذي هو امره وتكليفه، إذ لا نعنى من شرعية الأثر الا ما كان أمر رفعه ووضعه بيد
(٤١٧)