هو تساقطها بالتعارض، وبعد عدم جريانها في مقطوع المخالفة من ناحية الأقل لا قصور في جريانها بالنسبة إلى مشكوك المخالفة من ناحية مشكوك الدخل في السبب كما هو ظاهر (ولكن) الذي يسهل الخطب كما بيناه مرارا هو فساد هذا المبنى (فان التحقيق) هو تنجيزية حكم العقل عند اليقين بالاشتغال بوجوب تحصيل الجزم بالفراغ الأعم من الحقيقي والجعلي على نحو يأبى عن الترخيص على خلافه (وعليه فبعد) رجوع الشك في دخل المشكوك فيه في السبب إلى الشك في تحقق المسبب المأمور به بدونه لا محيص من الاشتغال، ولا مجال لجريان الأصول النافية والترخيصات الظاهرية كحديث الرفع وأصالة عدم الجزئية، وعدم تعلق الجعل بالزائد المشكوك فيه في الأسباب الشرعية، وان قلنا بمجعولية السببية فيها مستقلا أو كفاية مطلق المجعولية ولو تبعيا في جريان الأصل، الا على تقدير مثبتيتها لسببية الأقل ومؤثريته في تحقق المسبب ليكون بذلك مثبتا للفراغ الجعلي الظاهري، ومثله كما ترى خارج عن عهدة تلك الأصول الا على القول بالأصل المثبتة (لا يقال) انه يمكن جريان البراءة على هذا المبنى أيضا في نفس المسبب في طرف تركه (فإنه) بعد ما ينعدم الامر البسيط بانعدام كل واحد من أجزأ محققه على نحو العموم البدلي، فلا محالة عند الشك في جزئية شئ لمحققه ينتهى الامر في طرف حرمة تركه إلى الأقل والأكثر، حيث إن تركه الناشئ من قبل ترك الأقل مما يعلم تفصيلا حرمته واستحقاق العقوبة عليه للعلم بإفضاء تركه إلى ترك المأمور به (واما) تركه الناشئ من قبل ترك المشكوك جزئيته للسبب، فلم يعلم حرمته لعدم العلم بإفضاء تركه إلى تركه وانطباق النهي عن ترك المأمور به عليه، فتجري فيه أدلة البراءة عقليها ونقليها، كما في صورة تركب المأمور به وتردد اجزائه بين الأقل والأكثر خصوصا في الأسباب و المحصلات الشرعية التي لا سبيل للعقل إلى معرفتها الا ببيان الشارع (فإنه يقال) هذا انما يتم إذا كان إضافة أجزأ المحقق بالكسر إلى المحقق بالفتح من قبيل الجهات التقييدية الموجبة لتكثر إعدام المأمور به بالإضافة إليها حيث إنه بتعدد أجزأ المحقق حينئذ بتعدد الإضافات والتقيدات، وبذلك يكثر الاعدام أيضا فينتهى الامر من جهة حرمة الترك إلى الأقل والأكثر (وليس الامر كذلك) بل إضافة أجزأ المحقق إليه انما تكون ممحضة بكونها من الجهات
(٤٠٣)