تعلق الطلب والبعث بالجز الصوري على نحو تعلقه بالاجزاء الخارجية، وان النهي عن إيجاد القاطع في الأثناء انما هو لأجل النهي عن قطع الهيئة الاتصالية الذي هو عين النهي عن نقيض الاتصال المطلوب، لا ان ذلك لخصوصية فيه أوجبت النهي عنه (وحينئذ) فما عن بعض من المنع عن تعلق الطلب بالجز الصوري المستكشف من النواهي الواردة في باب القواطع (منظور فيه) فإنه مع الاعتراف بكشف تلك النواهي عن وجود جز صوري للصلاة لا محيص من كونه متعلقا للطلب أيضا، ومعه لا يكون النهي عن إيجاد القاطع الا من جهة كونه علة لرفع الجز الصوري والهيئة الاتصالية المعتبرة في المطلوب، لا من جهة تقيد المأمور به بعدم نفسه كي يحتاج إلى رفع الشك عن جهة نفسه في مقام الحكم بالصحة كما هو ظاهر - وبعد ما عرفت - ذلك نقول إن الشك في القاطع يتصور على وجوه - فإنه - تارة يكون الشك فيه من جهة دوران المشكوك بين القاطع والمانع وهذا اما مع العلم بعدم خلوه في الواقع منهما، واما لا مع العلم بذلك، بل مع احتمال عدم كونه منهما - وأخرى - يكون من جهة الشك في أصل اعتبار الجز الصوري للمأمور به شرعا مع القطع بأنه لو كان له جز صوري لكان ذلك قاطعا بلا كلام - وثالثة - يكون من جهة الشك في كونه مصداقا للقاطع كالشك في كون التبسم مصداقا للضحك - واما حكمها - ففي الصورة الأولى لا إشكال في وجوب التحرز عن المشكوك - لأنه - مع دورانه بين القاطع والمانع يقطع بكونه مضرا بصحة المأمور به، اما لكونه مانعا قد اعتبر عدمه قيدا للمأمور به، واما لكونه رافعا للجز الصوري المعتبر فيه - من دون فرق - في ذلك بين إحراز وجود الجز الصوري للمأمور به وعدمه - وذلك - على الأول ظاهر، وكذلك على الثاني، فإنه وإن كان الشك بالنسبة إلى الجز الصوري من الأقل والأكثر، الا انه مع العلم بتعلق النهي عن إيجاد مشكوك المانعية والقاطعية ولزوم الاحتراز عن المعلوم المردد بينهما، لا مجال لجريان البراءة عنه لعدم ترتب سعة على جريانها حينئذ بعد العلم بلزوم التحرز عن المشكوك - و اما في الصورة الثانية - وهي صورة دوران المشكوك بين القاطع والمانع بالشبهة البدوية، فمع الشك في اعتبار الجز الصوري للمأمور به لا إشكال في جريان البراءة (لرجوع الشك المزبور حينئذ بالنسبة إلى
(٤١٣)