تصوره (لان) الشبهة المصداقية لعنوان العشرة مثلا، اما ان يكون مع انحصار الامر بالمشكوك عالميته والتسعة الأخرى، أو لا مع الانحصار بذلك، وعلى التقديرين لا مجال لتصور تردد التكليف بين الأقل والأكثر (وذلك) على الأول ظاهر، فإنه مع الانحصار بالمشكوك عالميته يشك في القدرة على إكرام العشرة لأجل الشك في تحقق موضوع الحكم، فيشك في أصل التكليف بالاكرام، فلا يتصور حينئذ أقل معلوم الوجوب وأكثر مشكوك (وعلى الثاني) وان أمكن تصور الشك في الأقل والأكثر من هذه الجهة، الا ان المشكوك حينئذ طرف الشك في الايجاب التخييري في مقام الامتثال لا الوجوب التعييني ومثله خارج عن فرض البحث في الأقل و الأكثر، فان فرض الكلام فيه انما هو الشك في وجوب المشكوك فيه بالوجوب التعييني (وكذلك) الكلام في الشبهة الموضوعية لأجل الشك في وجود ما اتصف بعنوان موضوع الكبرى، فإنه مع الشك في أصل الوجود لا يكون في البين أقل معلوم الوجوب وأكثر مشكوكه ومع الاتيان بمقدار من المأمور به والشك في وجود بقية الأجزاء و إتيانه في الخارج لا يكون الأقل معلوم الوجوب بل حينئذ يقطع بسقوطه وكان الشك في سقوطه عن البقية (واما) ما أورده الشيخ (قده) من المثالين، فالأول منهما وهو بين الهلالين يكون مبهما من حيث الحد نظير كلي العالم في قوله أكرم العالم، حيث يكون مرجع الشك في كونه ثلاثين أو أقل إلى الشك في سعة دائرة الحكم وضيقه في قوله صم بين الهلالين والمرجع فيه عند عدم قيام دليل في البين أو أصل محرز يقتضي وجوب الصيام هي البراءة (واما الثاني) وهو الشك في المحقق، فبالنسبة إلى السبب تكون الشبهة حكمية لا موضوعية، وبالنسبة إلى المسبب تكون الشبهة موضوعية لأمر بسيط، ولا تردد فيه بين الأقل والأكثر الا إذا كان الامر البسيط مما له مراتب متفاوتة بالشدة والضعف كالنور مثلا (ولكن) الشبهة حينئذ ترجع إلى كونها حكمية بالنسبة إلى المأمور به لا موضوعية (فعلى كل حال) لا يتصور في هذه المقامات الشك في وجوب الأقل والأكثر من جهة مجرد الشك في المصداق زائدا على الشك من ناحية الكبرى - وبهذه الجهة - ارجع الشيخ (قده) الشبهة الموضوعية في الأقل و الأكثر الارتباطي إلى ما يرجع إلى الشك في المحصل فتدبر
(٤١٠)