الحكم وضيقه من ناحية نفس الخطاب (فإذا) علم بمقدار من افراد العلماء وشك في عالمية زيد، فالاكرام الواجب في قوله أكرم العلماء يتردد بين الأقل والأكثر (ويكون) المرجع في مثله هي البراءة عن وجوب إكرامه (من غير فرق) في ذلك بين ان يكون لحاظ العلماء في قوله أكرم العلماء على نحو العام الاستغراقي أو على نحو العام المجموعي (فإنه) على كل تقدير يرجع الشك في الموضوع الخارجي في اتصافه بعنوان موضوع الكبرى إلى الشك في سعة الحكم وضيقه من ناحية الخطاب (غايته) انه في الأول تكون الشبهة من الأقل و الأكثر الاستقلالي، وفي الثاني من الأقل والأكثر الارتباطي مع كون منشأ الشبهة في الصورتين هي الأمور الخارجية (ولكن الظاهر) هو خروج هذا الفرض من الشبهة في المصداق عن فرض كلام الشيخ قدس سره (فان) محط كلامه على ما يظهر من تمثيله ببين الهلالين والشك في المحقق انما هي صورة تعيين مقدار دائرة الحكم من ناحية نفس الخطاب بحيث كان الشك في وجوب الأقل والأكثر ممحضا بكونه في عالم التطبيق ليس الا بلا إبهام في ناحية دليل الكبرى، فينحصر فرضه حينئذ بمثل الامر بإكرام عشرة مساكين ونحوه مما لا ترديد في مقدار الإرادة من جهة نفس الخطاب (والا) فلا وجه لعدم تمثيله لفرض تردد الواجب بين الأقل والأكثر لأجل الشبهة في المصداق بنحو ما ذكرناه من الأمثلة الواضحة وتمثيله له بمثل بين الهلالين والشك في المحقق الذين لا يخلوان عن المناقشة أيضا كما ستطلع عليها فإنه - من البعيد جدا خفاء ذلك على أصاغر الطلبة فضلا عن مثل الشيخ - قده - الذي هو أستاذ هذا الفن، فلا ينبغي حينئذ نسبة الغفلة عن ذلك أو تخيل عدم إمكان فرض الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر إلى مثله (قده) فإنه إساءة للأدب وجفأ عليه (قده) (واما على الثاني) وهو فرض كون الشك في وجوب الأقل و الأكثر ممحضا من جهة التطبيق واتصاف الموضوع الخارجي بعنوان موضوع الحكم مع تبين حدوده المأخوذة في موضوع الكبرى وتعين مقدار الإرادة من ناحية نفس الخطاب بلا إبهام فيه من طرف الزيادة، نظير عنوان عشرة مساكين أو العلماء في قوله أكرم عشرة مساكين أو العلماء (فيشكل) فرض تردد التكليف بين الأقل والأكثر لأجل الشبهة في المصداق، بل الظاهر عدم
(٤٠٩)