نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤١٢
لولا مزاحمة الجهات الأخر المقتضية لتخصيص المانعية أو القاطعية بحال الاشتغال بالاجزاء (ومع الشك) وعدم استفادة أحد الامرين من الأدلة، يندرج في الأقل والأكثر، فان المتيقن من المانعية أو القاطعية حينئذ انما هو في خصوص حال الاشتغال بالاجزاء و المرجع في الزائد هي أصالة العدم (ثم إنه بعد ما ظهر) ثبوتا وجه الفرق بين المانع والقاطع من رجوع القاطع إلى كونه قاطعا للجز الصوري و الهيئة الاتصالية القائمة بمواد الاجزاء من غير أن يكون لعدمه دخل في المأمور به وفي حصول الملاك والمصلحة، بخلاف المانع، فان مرجعه إلى دخل عدمه في ملاك المطلوب ومصلحته (يبقى الكلام) في مقام الاثبات في أن للمركبات الاعتبارية جز صوري يكون له دخل في المأمور به وراء مواد الأجزاء الخارجية أم لا (ولكن الظاهر) عدمه، لانتفاء الدليل عليه بالخصوص في المركبات المعهودة كالحج والوضوء والصلاة ونحوها (فان) غاية ما يقتضيه دليل المركب في كل واحد منها انما هو كونه عبارة عن عدة أمور معهودة متباينة في الوجود، واما ان لهذه المركبات جز صوري آخر قائم بمواد الأجزاء الخارجية فيحتاج ثبوته فيها إلى قيام دليل عليه بالخصوص (نعم) في خصوص الصلاة يستفاد من التعبير بعنوان القاطع في بعض النواهي الواردة في باب القواطع ان لها وراء الأجزاء الخارجية جز صوري آخر قائم بمواد الاجزاء من جهة ملازمة مثل هذا العنوان مع اعتبار هيئة إتصالية وجز صوري قائم بمواد الاجزاء يكون هو المطلوب (واما توهم) المنع عن ثبوت ذلك حتى في باب الصلاة نظرا إلى دعوى انه لا يكون في الأدلة الا النهي الغيري عن عدة أمور كالالتفات إلى الوراء ونحوه ولا يدل مثله على أن وراء الأجزاء الخارجية أمر وجودي آخر يسمى بالجز الصوري لامكان ان يكون النهي عنها من جهة كونها مانعا قد اعتبر عدمها في الصلاة (فمدفوع) بأنه كذلك لولا تعنون تلك النواهي بعنوان القاطعية (واما مع تعنونها) بذلك فلا محالة بعد إمكان وجود الجز الصوري لها ثبوتا يكشف مثلها عن أن للصلاة هيئة إتصالية وجز صوري قد اعتبرها الشارع فيها، لما ذكرنا من ملازمة العنوان المزبور المأخوذ في حيز تلك النواهي مع اعتبار الهيئة الاتصالية في الأجزاء الخارجية ، وبذلك يستكشف أيضا عن
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»