تكليفا بالنسبة إلى المشكوك فيه (وحينئذ) فلا فرق بين القسمين من هذه الجهة (نعم) بينهما فرق من جهة أخرى، وهي لزوم تقليل المانع مهما أمكن عند الاضطرار إلى إيجاده في الجملة (فإنه) على الأول وهو كون المانع هو الطبيعي بوجوده الساري في ضمن الافراد لا بد عند الاضطرار من تقليل المانع مهما أمكن والاقتصار على ما يدفع به الاضطرار كما في الاضطرار إلى لبس النجس أو الحرير و نحو ذلك في الصلاة (بخلافه) على الثاني فإنه لا يجب تقليله عند الاضطرار إلى صرف الطبيعي لسقوط النهي عنه بالاضطرار المزبور (و لكن) الذي يسهل الخطب هو عدم وجود القسم الثاني في باب النواهي لا في النواهي النفسية، ولا في النواهي الغيرية، حيث لم نظفر فيها بمورد يكون النهي متعلقا بصرف وجود الشئ نعم قد يتصور ذلك في النواهي العرضية كما في باب النذر والحلف فيما لو نذر أو حلف ان لا يشرب الشاي أو التتن بنحو كان من قصده صرف وجودهما المنطبق على أول وجود الافراد (كما أن) الامر في باب الشرائط بعكس ذلك حيث يكون مورد التكليف فيها هو صرف الوجود (نعم) في الواجبات النفسية يوجد فيها كلا القسمين كما في الصلاة و إكرام المؤمن وإن كان الغالب فيما لا تعلق له بموضوع خارجي هو كونه على نحو صرف الوجود (بقي الكلام) في أنه هل يمكن استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو مفسد لها لفقد ما يشك في اعتبار وجوده في العبادة أو وجود ما يشك في اعتبار عدمه فيها، أولا، حيث إن فيه خلافا مشهورا (والذي) اختاره الشيخ قده هو المنع عنه (ومحصل) ما أفاده قده في تقريب المنع هو ان المراد من الصحة المستصحبة اما ان يكون هي الصحة الفعلية أو هي الصحة الشأنية التأهلية (والأول) مما لا سبيل إلى استصحابه لعدم كون الصحة بهذا المعنى مما له حالة سابقة لأنها انما تكون في ظرف إتيان المأمور به بما له من الاجزاء والشرائط (ومع الشك) في مانعية الموجود لا يقين بالصحة الفعلية بمعنى المؤثرية الفعلية للاجزاء السابقة حتى يستصحب واما الصحة بالمعنى الثاني فهي وإن كانت ثابتة للاجزاء السابقة لكنها لا شك في بقائها، إذ الصحة بهذا المعنى عبارة عن كون الأجزاء السابقة على نحو لو انضم إليها بقية الأجزاء والشرائط لالتأم الكل في
(٤١٦)