ذكرناه أولا وانه هو الذي ينبغي المصير إليه في تصويره (هذا كله) في الجهة الأولى.
الجهة الثانية في قيام الدليل على تكليف الناسي حال نسيان الجز بالخالي عن الجز المنسي وعدمه، ونخبة الكلام فيها انه لا شبهة في أن مقتضى الأصل الأولى هو بطلان العبادة بنقص الجز سهوا فيما لو كان لدليل المثبت لجزئية المنسي إطلاق يشمل حال الذكر والنسيان (فان) مقتضى إطلاقه حينئذ بعد سقوط التكليف عن المنسي هو عدم التكليف بما عداه من سائر الأجزاء (لأنه) ليس في البين الا تكليف واحد متعلق بمجموع الاجزاء الذي منه الجز المنسي، وبنسيان بعض الاجزاء وسقوط التكليف عنه يسقط التكليف عن البقية لا محالة (و لازمه) هو بطلان المأتي به ولزوم الإعادة عليه بعد زوال النسيان الا إذا كان هناك دليل من الخارج يقتضى التكليف بالبقية في هذا الحال (واما إذا لم يكن) لدليل المثبت لجزئية المنسي إطلاق يعم حال الذكر والنسيان (فإن كان) لدليل المركب وهو قوله أقيموا الصلاة إطلاق يؤخذ بإطلاقه ويحكم بعدم كون المنسي جز في حال النسيان اقتصارا في تقييد إطلاقه بخصوص حال الذكر (وان لم يكن) لدليل المركب أيضا إطلاق اما من جهة اتصاله بما يصلح للقرينية عليه، أو من جهة عدم كونه مسوقا في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام أصل تشريع المركب (فالمرجع) عند الشك في الجزئية وعدمها في حال النسيان هي أصالة البراءة لاندراجه في الشك بين الأقل والأكثر (ولكن دعوى) ثبوت الاطلاق لدليل المركب ساقطة عن الاعتبار، لوضوح ان هذا مثل هذه الخطابات انما كانت مسوقة لبيان مجرد تشريع المركب بنحو الاجمال، لا لبيان ما يعتبر فيه حتى يكون مرجعا عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للمركب (و اما دليل المثبت للجزئية) فلا يبعد دعوى اقتضائه للركنية لقوة ظهوره في الاطلاق والشمول لحال النسيان، من غير فرق بين ان يكون بلسان الوضع كقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولا صلاة الا بطهور، وبين ان يكون بلسان الامر والتكليف كقوله اركع في الصلاة و اسجد فيها ونحو ذلك من الأوامر المتعلقة باجزاء المركب (نعم) في مورد يكون دليل اعتبار الجز هو الاجماع يمكن تخصيص الجزئية المستفادة منه بحال