نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤٠١
حيث المجموع، ويكتفي العقل في تحقق ترك العصيان بترك جز المركب ولو كان هو الجز الأخير منه (فلا جرم) مع الشك في دخل شئ في موضوع الحرمة بنحو الجزئية أو القيدية يكتفى العقل بتركه في عدم حرمة البقية، للشك حينئذ في أصل حرمة البقية (والفرض) أيضا عدم اقتضاء قاعدة الشغل بترك الحرام المركب الا الفراغ عنه بترك المجموع من حيث المجموع بلا اقتضاء مجرد اليقين بالشغل المزبور لحرمة البقية (وهذا) بخلاف الواجب المركب، فان عصيانه لما كان بترك جز منه، فمع العلم باشتغال العهدة بالتكليف بالأقل يمكن إثبات وجوب الاتيان بالأكثر بقاعدة الشغل بالأقل (وحينئذ) فما توهم من اقتضاء وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية لوجوبه أيضا في الشبهات التحريمية مما لا ينبغي الاصغاء إليه (الصورة الثانية) في دوران الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات، فيما كان الواجب والمأمور به عنوانا بسيطا كالغسلات الخاصة في باب الطهارة الحدثية والخبثية، بناء على أن المأمور به هي الطهارة وان الامر بالغسلات انما هو لكونها محصلة لها، لا انها هي المأمور بها (وفي جريان البراءة) عند الشك في دخل شئ في المحقق بنحو الجزئية أو القيدية إشكال، والمشهور العدم مطلقا في الأسباب الشرعية والعقلية والعادية (لان) التكليف بالامر البسيط معلوم بجميع حدوده و الشك في دخل شئ في تحققه راجع إلى الشك في حصول الفراغ منه بدونه ومقتضى إطلاق كلامهم هو عدم الفرق بين كون الامر البسيط دفعي الحصول والتحقق أو متدرج الحصول من قبل أجزأ محققه (ولكن التحقيق) التفصيل بين ان يكون العنوان البسيط الذي هو المأمور به ذا مراتب متفاوتة متدرج الحصول والتحقق من قبل أجزأ علته ومحققه بان يكون كل جز من أجزأ سببه مؤثرا في تحقق مرتبة منه إلى أن يتم المركب فيتحقق تلك المرتبة الخاصة التي هي منشأ الآثار، نظير مرتبة خاصة من النور الحاصلة من عدة شموع والظاهر أنه من هذا القبيل باب الطهارة كما يكشف عنه ظاهر بعض النصوص الواردة في باب غسل الجنابة من نحو قوله عليه السلام تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة وقوله عليه السلام في الصحيح فما جرى عليه الماء فقد طهر، وقوله عليه السلام في الصحيح الاخر وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته (ويعضده)
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»