نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠
جميع افراد الطبيعي لطرو الخصوصية عليه يكون كل ما يفرض عند العقل كونه أول وجود لهذه الطبيعة يعلم بمطلوبية ذاته وانما الشك في أنه هو الواجب أو هو مع الخصوصية الزائدة القابلة لطروها عليه، و بذلك يندرج في الأقل والأكثر (بخلاف) فرض عدم قابلية بعض افراد الطبيعي لطرو الخصوصية عليه، فإنه لو فرض كون الفرد الفاقد للخصوصية أول وجوده لا يعلم بمطلوبية الحصة المحفوظة في ضمنه، لاحتمال كون المطلوب هي الحصة الواجدة للخصوصية أو القابلة لايجادها فيها، فيندرج بذلك في المتباينين، لتردد الواجب حينئذ بين الجامع بين الوجودين أو خصوص الواجد للخصوصية فيجب فيه الاحتياط بإتيان الواجد للخصوصية (وعليك) بالتأمل فيما ذكرناه في الفرق بين الفرضين، فإنه ينفعك أنشأ الله تعالى عند التباس الامر عليك في أمثال الموارد لتمييز باب الأقل والأكثر في المشروطات والمقيدات من باب التعيين والتخيير الراجع فيه العلم الاجمالي إلى المتباينين (هذا كله) في شقوق الترديد بين الأقل و الأكثر في معروض التكليف الذي هو فعل المكلف أو متعلقه الذي هو الموضوع الخارجي من حيث الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية (وقد عرفت) ان المختار في جميع فروض المسألة هي البراءة عقليها ونقليها، الا فيما كان الترديد فيه من قبيل الترديد بين الجنس والنوع والكلي والحصة (فان) المرجع فيمثله هو الاشتغال عقلا (من) دون فرق فيما ذكرناه من البراءة بين كون الشبهة وجوبية أو تحريمية، لاتحاد مناط البراءة في الجميع، غير أن الشبهات التحريمية تكون على عكس الشبهات الوجوبية، فان في الشبهات الوجوبية يكون الأقل متيقن الوجوب والأكثر مشكوكا، وفي الشبهات التحريمية يكون الأكثر متيقن الحرمة والأقل مشكوكا فلو شك حينئذ في دخل شئ في الحرام المركب على نحو الجزئية أو القيدية، تجري البراءة عن حرمة الأقل مع ترك المشكوك فيه (بل لو قلنا) بالاحتياط العقلي في الشبهات الوجوبية لمكان شبهة الفصول من اقتضاء الاشتغال بالأقل للفراغ اليقيني عنه الذي لا يحصل الا بإتيان الأكثر، أمكن القول بالبرأة في الشبهات التحريمية، لمكان عدم اقتضاء قاعدة الشغل المزبور فيها وجوب الاجتناب عن الأقل (فإنه) بعد إن كان عصيان الحرام المركب بارتكاب مجموع الاجزاء من
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»