نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٥
حصول الملاك (وقد أفاد الشيخ (قده) في دفع الاشكال بوجهين (تارة) بفرض الكلام على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح، أو على مذهب من يقول من العدلية بكفاية المصلحة في نفس الامر و التكليف وان لم تكن في المأمور به (وأخرى) بان نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا ولو لم يؤت به على وجه الامتثال وان اللطف انما هو في الاتيان به على وجه الامتثال، فيحتمل حينئذ ان يكون اللطف منحصرا في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل ليوقع الفعل على وجهه كما صرح به بعضهم (وبعد) تعذر ذلك كما في المقام حيث إن الآتي بالأكثر لا يعلم أنه الواجب أو الأقل، لا يعلم بحصول اللطف بالأقل المأتي به من الجاهل إلخ (ولا يخفى عليك) ما في هذين الجوابين (اما الأول) فظاهر لأنه في الحقيقة تسليم للاشكال على ما يقتضيه مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الكائنة في متعلقاتها (واما الثاني) ففيه أولا انه خلاف ما هو التحقيق حتى على مختاره (قده) من عدم دخل قصد الوجه في تحقق الامتثال (و ثانيا) ان قصد الوجه على تقدير اعتباره انما يكون مختصا بالعبادات المتوقف صحتها والخروج عن عهدة الامر بها على الاتيان بها عن قصد امتثال امرها، وليس محل الكلام مختصا بالعبادات، بل يعم التوصليات (لان) في الأوامر التوصلية أيضا لا بد من اشتمال متعلقاتها على المصالح والملاكات (وثالثا) ان اعتبار قصد لوجه في حصول الغرض في العبادات انما يكون في صورة التمكن من إيقاع الفعل على وجهه، فلا يوجب سقوطه حينئذ لأجل التعذر انتفاء أصل الملاك كي يقتضى عدم وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر، والا لاقتضى عدم وجوب الأقل أيضا، من جهة اقتضاء وجوبه حينئذ لكونه بلا ملاك يقتضيه (وقد تصدى) بعض الأعاظم (قده) لدفع الاشكال المزبور على ما في تقرير بعض تلاميذه، بما يرجع حاصله إلى منع دخول المصالح والملاكات الكائنة في متعلقات التكاليف تحت الإرادة الفعلية بحيث تصير في عهدة المكلف ويجب عليه تحصيلها، بدعوى انه يعتبر في صحة تعلق التكليف الفعلي بشي ان يكون ذلك الشئ مقدورا للمكلف ولو بواسطة سببه وعلته بان يكون من المسببات التوليدية لفعل المكلف كالقتل والاحراق، اما بان يكون الفعل الصادر منه تمام العلة لحصوله، أو الجز الأخير
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»