التعليلية، وعليه لا يكاد يتصور للبسيط الذي هو المسبب الا عدم واحد وان بلغ أجزأ محققه في الكثرة ما بلغ لا إعدام متعددة وانما التعدد المتصور فيه انما هو في إضافة ذلك العدم الواحد إلى أجزأ علته ومحققه من حيث تحققه بانعدام كل واحد من أجزأ علته (و بعد) العلم بوقوع العدم المزبور تحت النهي والمبغوضية الفعلية حسب اقتضاء الامر بالشئ النهي عن النقيض، لا محيص في مقام الفراغ من تحصيل الجزم بالخروج عن عهدته، ولا يكون ذلك الا بالاتيان بجميع ما يحتمل دخله في محققه (وبما ذكرنا من البيان) ظهر فساد مقايسة المقام بصورة تركب المأمور به (فان) جريان البراءة فيه انما هو لأجل ان لكل واحد من أجزأ المركب المأمور به عدم مستقل يكون متعلقا للنهي الضمني قبال الاخر (فإنه) بهذا الاعتبار يتصور للمأمور به إعدام متعدده حسب تعدد اجزائه، فينتهي الامر فيها إلى الأقل والأكثر، وأين ذلك والامر البسيط الذي لا يتصور له الا عدم واحد (تذييل) قد يتولد مما ذكرنا من الوجه في أصالة الاشتغال وعدم جريان البراءة عند الشك في المحقق ودورانه بين الأقل والأكثر (الاشكال) في جريان البراءة في جميع موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر في المركبات أيضا (بتقريب) ان المصالح والملاكات المبتنية عليها التكاليف الشرعية على مذهب العدلية أيضا من قبيل العناوين البسيطة والمسببات التوليدية من متعلقات التكاليف والافعال الصادرة من المكلف، فان الغرض من الامر بالافعال الخارجية انما هو حصول تلك المصالح والملاكات، ومع وقوعها تحت الإرادة الفعلية الموجبة لتوجيه البعث نحو محققها من الافعال الخارجية، لا بد بمقتضى البيان المتقدم من الاشتغال في جميع موارد دوران المكلف به بين الأقل والأكثر (لان) العقل ملزم في مثله بتحصيل مرام المولى ولو لم يكن بنفسه في حيز خطابه مستقلا، فيلزم سد باب البراءة كلية في جميع موارد الأقل والأكثر الارتباطي، فإنه ما من مورد يشك فيه في دخل شئ في المكلف به على نحو الجزئية أو الشرطية الا و الشك فيه يرجع إلى الشك في حصول الملاك وتحققه بدون المشكوك فيه فلا بد بمقتضى اشتغال العهدة بتحصيل الملاك من الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل دخله في
(٤٠٤)