نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٩
المحتمل وجوبه تعيينا، فان من المحتمل حينئذ إباحة تركهما وان العقوبة المترتبة تكون على ترك خصوص العتق (ولكن) الذي يسهل الخطب هو فساد المبنى المزبور، وان التحقيق هو علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على نحو يمنع عن مجئ الترخيص على خلافه ولو في بعض الأطراف، وعليه فلا محيص من الاحتياط بإتيان ما هو المتيقن وجوبه (هذا كله) إذا كانت الخصوصية المشكوك دخلها في المطلوب من قبيل الخصوصيات المنوعة أو المشخصة المفردة (واما) إذا كانت من الخصوصيات العرضية غير المشخصة مثل العدالة والايمان ونحوها كما في الترديد بين العام والخاص والمطلق والمقيد كتردد متعلق العتق الواجب بين مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة، ففي جريان البراءة فيه أيضا إشكال منشئه الاشكال المتقدم في نحو الجنس والنوع في اندراجه في الأقل والأكثر أو المتباينين (وقد) يقرب البراءة فيه برجوعه إلى الشك في التكليف بالقيد والخصوصية المشكوكة فتجري فيه البراءة على نحو ما مر في الشك في الجزئية (ولكن) التحقيق في المقام هو التفصيل، بين ان يكون القيد المشكوك فيه على نحو يكون كل فرد من افراد الطبيعي قابلا للاتصاف به كالقيام والقعود والايمان في الرقبة، وبين ما لا يكون كذلك كالهاشمية ونحوها (بالمصير) فيما كان من قبيل الأول إلى البراءة نظرا إلى رجوع الشك حينئذ في كل ما يفرض كونه من افراد الطبيعي وينطبق عليه أول وجود الطبيعي إلى أن الواجب هذه الحصة الفاقدة للخصوصية أو هي بشرط وجدانها للخصوصية الزائدة القابلة لطروها عليها فيرجع إلى الأقل والأكثر و تجري فيه البراءة عقليها ونقليها، من غير فرق بين ان يكون القيد متحدا مع المشروط وقائما به، وبين ان يكون خارجا عنه ومغايرا معه في الوجود (وفي الثاني) إلى الاشتغال، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في أن الواجب هو خصوص الحصة الواجدة للخصوصية أو الجامع بينها وبين الفاقد الذي هو غير قابل لان يوجد مع الخصوصية فينتهى الامر إلى الدوران بين التعيين والتخيير والعلم الاجمالي بين المتباينين بنحو ما قربناه في الدوران بين الجنس والنوع فيجب الاحتياط بإتيان الواجد للخصوصية (والسر) في الفرق المزبور بعد اقتضاء التكليف بالطبيعي الصرف بنظر العقل مطلوبية أول وجوده، هو ان في فرض قابلية
(٣٩٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»