نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤
(بل يمكن) فرضه في لحم الغنم أيضا بالإضافة إلى اجزائه، فإنه مما يوجد فيه قسمان معلومان (وقسم ثالث) مشتبه كالقلب مثلا فلا يدرى انه داخل في الحلال منه أو الحرام فيقال انه حلال حتى يعلم كونه من القسم الحرام ويخرج بذلك عن دائرة المشتبهات المحكوم فيها بالحلية، وبعد شمول العموم المزبور لمثل هذا المشتبه الذي يوجد في نوعه القسمان المعلومان، يتعدى إلى غيره بعدم القول بالفصل (ومنها) قوله عليه السلام كل شئ لك حلال حتى تعرف انه حرام (ودلالتها) على المطلوب ظاهرة لو كانت هي غير رواية مسعدة بن صدقة لخلوها عن الاشكالات المتقدمة في الرواية السابقة (والا) فعلى تقدير كونها هي تلك الرواية، فيشكل الاستدلال بها للمطلوب في الشبهات الحكمية (حيث) انها بملاحظة تطبيقها على ما في ذيلها من الأمثلة بقوله عليه السلام وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة أو العبد يكون عندك ولعله قد باع نفسه إلخ تكون (ظاهرة) في الاختصاص بالشبهات الموضوعية ولا أقل من كون مثلها هو المتيقن في مقام التخاطب المانع عن ظهور الصدر في العموم للشبهات الحكمية (وعليه) تكون هذه الرواية نظير الرواية المتقدمة بل أسوأ حالا منها في الدلالة على المطلوب (ولكن) الذي يقتضيه ظاهر كلام شيخنا العلامة الأنصاري قده في المقام بل وصراحته في الشبهة الموضوعية التحريمة هو ان هذه الرواية غير رواية مسعدة المذيلة بالأمثلة المذكورة (نعم) نحن لم نظفر بها فيما تفحصنا عنه في كتب الاخبار الموجودة عندنا، وظني والله العالم انها مضمون ما رواه في الكافي بسنده عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال عليه السلام كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة (وكيف كان) قد يورد على رواية المسعدة إشكال آخر من جهة تطبيق كبرى الحلية على الأمثلة المذكورة في الذيل الجارية فيها الأصول الموضوعية واليد و السوق الحاكمة كلها على الكبرى المزبورة (ولكن) يمكن دفعه بأنه يتجه ذلك إذا كان الصدر انشاء للحلية في الأمثلة المزبورة بعنوان كونها مشكوك الحرمة (والا فبناء) على كونه حاكيا عن إنشاءات الحلية في الموارد المزبورة بعنوانات مختلفة من نحو اليد والسوق و الاستصحاب ونحوها من العناوين التي منها عنوان مشكوك الحل والحرمة (فلا)
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»