وهي الدعوة (وتوهم) كفاية مطلق إيجاد الفعل ولو عن دعوة شهوة المكلف في الغرض من التكليف به، مندفع بأنه من المستحيل كون الغرض من التكليف بشي مطلق وجوده ولو عن غير دعوته حتى في التوصليات وان سقط التكليف فيها بمجرد الفعل أو الترك كيف ما اتفق (كاندفاع) توهم كفاية مجرد الاتيان بالعمل عند الشك انقيادا بداعي احتمال المطلوبية في التكليف به (إذ نقول) ان مجرد احتمال المطلوبية إن كان كافيا بحكم العقل في لزوم العمل أغنى ذلك عن التكليف بإيجاده وان لم يكن ذلك كافيا بحكم العقل فمضافا إلى أنه لا ينفع التكليف بالمشكوك حينئذ في حصول الغرض المزبور (يتوجه عليه) بأنه تكليف بما لا يطاق هذا غاية ما قيل أو يمكن ان يقال في توجيه كلامه قده (ولكن نقول) ان ذلك انما يتم إذا كان الغرض من الامر والتكليف في الخطابات هي الداعوية والمحركية الفعلية (وليس كذلك) بل نقول إن الغرض من الامر انما هي الداعوية الشأنية والمحركية الاقتضائية على نحو تكون فعليتها في ظرف قابلية المكلف للانبعاث الملازم لعلمه بالامر والخطاب، وبعد وضوح اجتماع هذا المرتبة من الدعوة مع جهل المأمور بالخطاب أمكن الالتزام بفعلية التكاليف في حق الجاهل من غير أن يلزم منه محذور التكليف بما لا يطاق ولا نعنى من التكليف الفعلي المشترك بين العالم والجاهل الا الفعلي من قبل الخطاب بالمعنى الذي عرفت لا الفعلي على الاطلاق (نعم) لا يكفي هذا المقدار في تنجيز الواقع على المكلف وصحة المؤاخذة على المخالفة، بل يحتاج إلى إيصال البيان إلى المكلف ليتم عليه الحجة ولو كان ذلك بجعل إيجاب الاحتياط (وقد يستدل) للبرأة أيضا بالاستصحاب (وتقريبه) من وجوه تارة باستصحاب عدم التكليف بالمشكوك وعدم المنع الواقعي الثابت قبل البلوغ وأخرى باستصحاب البراءة و عدم الاشتغال بالتكليف به، وثالثة باستصحاب عدم استحقاق العقوبة والمؤاخذة على ارتكاب المشتبه قبل البلوغ (اما التقريب الثاني والثالث) فالظاهر أنه لا سبيل إلى دعواه من جهة اختلال أحد ركنية و هو الشك على كل تقدير، لوضوح انه لا يخلو اما ان يكون في البين بيان على التكليف المشكوك، واما لا وعلى التقديرين لا شك في الاشتغال وفي استحقاق العقوبة (فإنه على الأول) يقطع بالاشتغال و باستحقاق العقوبة (وعلى الثاني) يقطع بالعدم فلا شك على
(٢٣٨)