ولو من جهة إخفاء الظالمين وفيه انه لا يقاوم أدلة الاحتياط لأنها على تقدير تماميتها تكون واردة عليه حيث يكون الاحتجاج و المؤاخذة على الواقع من قبل ما أوتي وهو جعل إيجاب الاحتياط (الا) ان يدعى ظهوره في إيتاء الأحكام الواقعية بعناوينها الأولية و معرفتها كذلك فيعارض حينئذ ما دل على وجوب الاحتياط (ومنها) قوله عليه السلام، كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي (وقد) جعل الشيخ قده هذه الرواية أظهر ما في الباب في الدلالة على المطلوب (وهو) كما أفاده بناء على كون المراد من النهي النهي الواقعي المتعلق بالشئ بعنوانه الأولى كما هو ظاهر، ومن الورود وصوله إلى المكلف لا مجرد صدوره واقعا فإنه على ذلك يدل على المطلوب بلحاظ ظهور إطلاق الشئ في الترخيص وعدم وجوب الاحتياط عند الجهل بالحرمة (واما) بناء على كون المراد من النهي الذي جعل غاية للاطلاق هو مطلق النهي المتعلق بالشئ ولو من حيث كونه مجهول الحكم فلا يتم الاستدلال به للمطلوب من جهة كونه حينئذ مورودا بأدلة الاحتياط (كما) لا يتم الاستدلال به أيضا لو كان المراد من الورود هو مجرد صدور النهي واقعا ولو لم يعلم به المكلف (إذ) عليه يصير مفاد الرواية خارجا عن مفروض البحث بين الفريقين، لان ما لا نهى فيه واقعا لا كلام في أنه لا عقوبة على ارتكابه ولا يجب فيه الاحتياط عند الاخباري (ولعل) إلى مثل هذا البيان نظر من استدل بهذه الرواية على كون الأصل في الأشياء الإباحة لا الحظر (ولكن) احتمال كون المراد من النهي هو مطلق النهي المتعلق بالشئ ولو بعنوان كونه مجهول الحرمة بعيد جدا عن ظاهر الرواية (واما احتمال) كون المراد من الورود هو مجرد ورود النهي واقعا لا وصوله إلى المكلف فغير بعيد عن ظاهر الرواية (و عليه) لا بد في صحة الاستدلال بها للمطلوب من سد هذا الاحتمال (والا) فبدونه لا يستقيم الاستدلال بها في قبال الأخباريين (واما) توهم بعد الاحتمال المزبور في نفسه لأوله إلى توضيح الواضح لكون مفاده حينئذ ان ما لم يرد فيه نهى لا نهي فيه ومثله مما يبعد جدا عن مساق الرواية الظاهرة في مقام التوسعة على العباد (فيتعين) الاحتمال الأول ويتم معه الاستدلال بها على المطلوب (فمدفوع) بمنع أوله إلى توضيح الواضح، فان مفادها حينئذ انما هو نفي الحرمة الفعلية في الشئ قبل ورود النهي
(٢٣٠)