نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٥
الاشكال المزبور، فان للقائل بالاحتياط حينئذ إثبات العقوبة على مخالفة الواقع المشكوك بنفس إيجاب الاحتياط المستكشف من إطلاق الشبهة في هذه الأخبار ولا يكاد اندفاعه بما أفيد من جعل إيجاب الاحتياط مرددا بين النفسي والغيري كما هو ظاهر (وحينئذ) فالأولى هو الاشكال على الاستدلال المزبور من جهة لزوم الدور (بتقريب) توقف جريان أصالة الاطلاق لاحراز ان كل شبهة فيها الهلكة حتى الشبهة البدوية على العلم بوجود البيان في الرتبة السابقة على ذلك، إذ لولاه يقطع بعدم الهلكة في ارتكابها بمقتضى قبح العقاب بلا بيان ومع القطع بالعدم لا يحتمل مطابقة الظهور الاطلاقي للواقع فلا تجري فيه أصالة الظهور، وتوقف العلم بالبيان على جريان أصالة الاطلاق في المشتبه (لان) الفرض انه لا طريق لكشف جعل إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص سوى هذا الاطلاق فيدور (نعم) لو كان مجرد البيان بوجوده الواقعي كافيا في تنجيز التكليف المجهول لكان للتمسك بالاطلاق المزبور مجال، لتصور الشك في مطابقة الظهور الاطلاقي حينئذ للواقع للشك في وجود البيان في نفس الامر على التكليف المشكوك (ولكن) ذلك مما يقطع ببطلانه، فإنه لا شبهة في أن مدار التنجيز انما هو على البيان بوجوده الواصل إلى المكلف بحيث لولا وصوله يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، كيف وان مثل هذا البيان المجهول لا يزيد عن أصل الخطاب الواقعي المجهول، فالالتزام بحسن العقوبة معه مساوق إنكار قبح العقوبة على ما لا يعلم (لا يقال إنه) من الممكن حينئذ إجراء أصالة الاطلاق بالنسبة إلى المشافهين بهذه الخطابات الامرة بالتوقف لكشف وجوب الاحتياط عليهم في الشبهات البدوية بخطاب سابق عن هذه الخطابات، فإنه بعد ان يحتمل وجوب الاحتياط عليهم ولو بخطاب آخر، لا مانع عن التمسك بإطلاق الشبهة للشبهات البدوية بعد الفحص بالنسبة إلى الموجودين في زمان الخطاب (و بعد) ان ثبت وجود الاحتياط عليهم بمقتضى الاطلاق المزبور، يثبت في حقنا أيضا بمقتضى قاعدة الاشتراك (فإنه يقال) ان ذلك مبني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فإنه بعد اقتضاء أدلة البراءة نفي الهلكة على ارتكاب المشتبه في ظرف عدم البيان يراد بالتمسك بالاطلاق المزبور في أن كل شبهة فيها الهلكة لادخال الشبهات
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»