عنها زوجها في الشريعة، وأخرى من جهة الشك في مقدارها مع العلم بتشريع العدة عليها في الجملة، وثالثة من جهة الشك في انقضائها بعد العلم بتشريع العدة ومقدارها، ورابعة من جهة الشك في كونه عدة وفاة أو طلاق، وخامسة من جهة الشك في أصل تكليفها بضرب العدة من جهة جهله بكونها معقودة للغير (وعلى جميع التقادير) لا ينتهى الامر فيها إلى البراءة أو الاشتغال، لأصالة عدم حل النكاح و عدم تأثير العقد كما في الصورة الأولى والاستصحاب المثبت لبقاء العدة في الصورة الثانية والثالثة والرابعة (أو الاستصحاب) النافي لوجوب العدة عليها بنفي كونها معقودة للغير كما في الصورة الأخيرة ثم إنه على ما ذكرناه يبقى إشكال في الرواية من حيث التفكيك فيها بين الجهالتين من جهة القدرة على الاحتياط و عدمها ان يقال إن المراد من الجهالة في قوله عليه السلام فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك إن كان هي الغفلة فلا وجه لتخصيص التعليل بعدم القدرة على الاحتياط بالجاهل بالحكم لان الجاهل بالعدة أيضا إذا كان غافلا لا يقدر على الاحتياط (وإن كان) المراد الجهل البسيط (فلا) يستقيم التعليل المزبور (لان) الجاهل بالحكم كالجاهل بالعدة يكون قادرا على الاحتياط (وبالجملة) لا فرق بين الجهل بالحرمة وبين الجهل بالعدة (فإنه) بمعنى الشك والترديد كان قادرا على الاحتياط في الصورتين، وبمعنى الغفلة لا يكون قادرا على الاحتياط في الصورتين (ويمكن) دفع ذلك بان المراد بالجهالة في الموضعين انما هو مطلق الجهل الشامل للغافل والشاك في قبال العالم (ولكن) تخصيص الأولى بالغفلة انما هو لبعد تصور الجهل بالحرمة مع الالتفات إليها ممن كان نشوه في الاسلام بعد اشتهار حرمة تزويج المعتدة بين المسلمين وصيرورتها من الضروريات غير الخفية على الملتفت إليها وإلى موضوعها (إذ حينئذ) لا يتصور الجهل بالحرمة الا من جهة الغفلة عنها (بخلاف) الجهل بكونها في العدة (فإنه) بعكس ذلك لان الغالب هو التفات المكلف إليها عند إرادة التزويج بحيث قلما ينفك إرادة التزويج عن الالتفات إلى كونها في العدة (وبذلك) يستقيم تخصيص الأولى بعدم القدرة على الاحتياط دون الثانية حيث كان النظر إلى ما هو الغالب في الجهل المتصور في الموردين (من غير) ان يلزم منه تفكيكا بين الجهالتين بإرادة الغافل من إحداهما والملتفت من الأخرى فان
(٢٣٢)