نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٣
والتفاته إلى ارتباطية التكليف واقتضائه لسقوط التكليف عن المركب بتعذر بعض اجزائه (لا يكون) له ملزم بإتيان البقية (وعلى ذلك) لا يحتاج في إثبات التكليف بها إلى ملزم خارجي من قاعدة ميسور ونحوه (والا) فلا مجال لاثباته بحديث الرفع بتطبيقه على الجز أو الشرط المتعذر لما عرفت من كون ذلك خارجا عن عهدة حديث الرفع (فلا محيص) حينئذ من تطبيقه على نفس المركب (و نتيجة) ذلك هو رفع التكليف الفعلي عن المركب ما دام الاضطرار بالبيان المتقدم سابقا (ولازمه) وجوب الإعادة بعد ارتفاع الاضطرار لاقتضاء المصلحة الداعية إلى التكليف بالمركب حينئذ الامر بالإعادة في الوقت والقضاء في خارجه (الا) إذا قام دليل بالخصوص أو بالعموم على وجوب الاتيان بالفاقد للجز المتعذر من قاعدة ميسور ونحوه فيستفاد منه بضميمة الاجتماع على أنه لا يكون عليه الا تكليف واحد الا جزأ وعدم وجوب الإعادة.
(ومن العناوين) قوله صلى الله عليه وآله، وما لا يطيقون ويجري فيه جميع ما ذكرناه في الاضطرار (فيختص) ذلك أيضا بالتكليفيات ولا يشمل المعاملات، ويكون المرفوع فيه هي المؤاخذة الناشئة من عدم حفظ الطاقة بمقدماته الاختيارية بناء على كون المراد به معناه الحقيقي (نعم) لو كان المراد به المشقة الشديدة التي لا يتحمل عادة (أو كان) المراد هو ما لا يطاق العرفي أي التكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلف البالغ إلى حد الحرج كما لعله هو الظاهر من الحديث (كان) المرفوع هو نفس التكليف الفعلي، إذ لا يحتاج في مثله إلى إرجاع الرفع فيه إلى رفع إيجاب تحفظه بعد كونه بنفسه قابلا لتعلق التكليف به فيكون رفعه حينئذ منة عليه، بل و لعل ذلك أيضا هو المراد في الآية المباركة الحاكية عما استوهبه النبي صلى الله عليه وآله من ربه جل ذكره ليلة المعراج لا ان المراد هو ما لا يتحمل عادة أو العذاب والعقوبة، فكان مفاد الآية حينئذ مساوقا لما نفاه الله عز وجل في آية أخرى بقوله عز من قائل وما جعل عليكم في الدين من حرج (ثم) ان في شمول الحديث الشريف لرفع الجزئية عن الجز الذي لا يطاق فعله (الاشكال) المتقدم من حيث استلزامه لوضع التكليف بالبقية الذي هو خلاف الامتنان عليه نظرا إلى ما هو المفروض من عدم إطلاق لدليلها بنحو يشمل حال فقد جز آخر
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»