عنه ولو مع وجدانه لمقتضيات الحرمة من المفاسد، ومن المعلوم ان بيان هذه الجهة لا يكون من قبيل بيان البديهيات (والثمرة) المترتبة عليه انما هو نفي ما يدعيه القائل بالملازمة، ويترتب عليه عدم جواز الاتيان بالشئ الذي أدرك العقل حسنه بداعي الامر به شرعا وعدم جواز ترك ما إدراك العقل قبحه عن داعي النهي الشرعي لكونه من التشريع المحرم فتدبر (ومنها) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له أبدا فقال عليه السلام اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها فقد يعذر الناس بما هو أعظم من ذلك قلت بأي الجهالتين أعذر بجهالة ان ذلك تحريم عليه أم بجهالة انها في العدة قال عليه السلام إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بان الله تعالى حرم عليه ذلك وذلك لأنه لا يقدر معه على الاحتياط قلت فهو في الآخرة معذور قال عليه السلام نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يزوجها (وتقريب) الدلالة انما هو من جهة قوله عليه السلام فقد يعذر الناس بما هو أعظم حيث دل على معذورية الجاهل من جهة العقوبة عند الجهل وعدم العلم بالواقع الشامل بإطلاقه للمعذورية عن العقوبة والنكال الأخروي (ولكن) فيه ان الظاهر من الجهالة في هذه الفقرة بقرينة التعليل بعدم القدرة على الاحتياط انما هي الغفلة عن أن الله تعالى حرم عليه ذلك دون الشاك الملتفت (فإنه) مضافا إلى بعد ذلك في نفسه مع اشتهار الحكم بين المسلمين وعدم خفائه على أحد ممن كان نشوه في الاسلام (لا يستقيم) تعليله بعدم القدرة على الاحتياط، لوضوح قدرة الجاهل الملتفت بالحرمة على الاحتياط (وهذا بخلاف) الغافل عن الحكم الشرعي فإنه في ظرف الملتفت بالحرمة على الاحتياط (وهذا بخلاف) الغافل عن الحكم الشرعي فإنه في ظرف غفلته لا يقدر على الاحتياط، فيصح فيه التعليل المزبور (بل لو فرض) ظهور لفظ الجهالة في الشك والترديد لا بد من صرفه عن ظهوره وحمله بقرينة التعليل المزبور على الغفلة (وعليه) يخرج مفروض الرواية عن مورد البحث في المقام فلا يستقيم الاستدلال بها للمطلوب لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية من غير فرق بين صور الشك و أنحائه (وتوضيحه) ان الشك في الحرمة في مفروض المسألة يكون من جهات (تارة) من جهة الشك في أصل تشريع العدة على المرأة المطلقة أو المتوفى
(٢٣١)