(فلا يستحق) العقوبة والمؤاخذة على مثل هذا الشرب وذاك الترك الناشئين عن الخطأ والنسيان (نعم) لا بد من تقييد ذلك بما إذا لم يكن ترك التحفظ ناشئا عن سوء اختيار المكلف (والا) فلا يشمله حديث الرفع كما أشرنا إليه سابقا (ثم إنه بما ذكرنا) يظهر الحال في نسيان الجز والشرط والمانع (حيث) ان مقتضى رفع النسيان في هذه الأمور انما هو رفع التكليف الفعلي عن الجز والشرط المنسيين ويلزمه بمقتضى الارتباطية سقوط التكليف عن البقية أيضا ما دام النسيان (الا انه) بعد النسيان تقتضي المصلحة القائمة بالمركب احداث التكليف بالاتيان إعادة في الوقت وقضاء في خارجه كاقتضائها في أصل التكليف به قبل النسيان (وبذلك) يظهر انه لا مجال للتمسك بهذا الحديث لاثبات أجزأ المأتي به في حال النسيان، بتقريب انه بعد إلزام العقل في حال النسيان بإتيان البقية يستكشف من رفع جزئية المنسي أو شرطيته عن رفع وجوب الإعادة (إذ نقول) انه كذلك إذا كان نظر الحديث إلى رفع جزئية المنسي مطلقا حتى بعد التذكر والالتفات الملازم لتحديد دائرة الطبيعة المأمور بها حال النسيان بما عدا الجز المنسي (والا فبناء) على ما هو الظاهر منه من كونه ناظرا إلى رفع المنسي ما دام النسيان بلا نظر منه إلى تحديد دائرة المأمور به وإثبات كونه في حال النسيان هو ما عدا الجز المنسي (فلا يتم) ذلك (لان) غاية ما تقتضيه حينئذ انما هو رفع إبقاء الامر والتكليف ما دام النسيان (واما) بعده فالمصلحة الداعية إلى الامر بالمركب أولا لما بقيت غير مستوفاة تقتضي احداث التكليف بالإعادة بعد الالتفات (نعم لو أغمض) عن هذه الجهة لا يتوجه عليه الاشكال، تارة من جهة المثبتية (بتوهم) ان وجوب الإعادة وإن كان من الآثار الشرعية، الا ان ترتبه عليه نسيان الجز أو الشرط انما يكون بتوسيط أمر عقلي وهي مخالفة المأتي به للمأمور به (فلا يجري) فيه حديث الرفع لان دليل الرفع كغيره من التنزيلات ناظر إلى خصوص الآثار الشرعية المترتبة عليه بلا واسطة (وأخرى) بما أفاده بعض الأعاظم قده من أن شأن حديث الرفع انما هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود لان تنزيل المعدوم منزلة الموجود انما يكون وضعا وحديث الرفع لا يتكفل الوضع لان مفاده انما هو مجرد الرفع وعليه فلا يمكن تصحيح
(٢١٨)