نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
المكلف، والا فلا يكون مرفوعا لما تقدم من عدم شمول الحديث للمقدم على المخالفة بسوء اختياره (ولذا) لا شبهة في استحقاق مثله للعقوبة على التفويت (ثم إن) المرفوع فيه هو نفس التكليف الوجوبي أو التحريمي لأنه بنفسه قابل للثبوت في حقه عند الاضطرار ولا يأباه العقل أيضا، فيكون رفعه منة عليه بلا احتياج إلى إرجاع الرفع فيه إلى إيجاب التحفظ (نعم) انما يحتاج إلى ذلك إذا كان الاضطرار بمرتبة لا يقدر معه على التجنب عن الوقوع في مخالفة التكليف، فإنه من جهة إباء العقل حينئذ عن فعلية التكليف في مورده يحتاج إلى إرجاع الرفع فيه إلى رفع إيجاب التحفظ (كما أنه) في فرض عدم تمكنه من التحفظ أيضا يخرج عن مصب الرفع رأسا لاستقلال العقل حينئذ بانتفاء التكليف وكذا المؤاخذة في مورده، فلا يكون في البين شئ يقتضي الامتنان رفعه عنه (وكيف كان) فلا فرق في رفع التكليف في الاضطرار بين كونه متعلقا بالوجود أو العدم (ولا بين) كون الاضطرار متعلقا بالوجود أو العدم (فإنه) على كل تقدير يجري فيه الرفع، ومرجعه في الجميع على ما عرفت في الخطأ و النسيان إلى خلو ما اضطر إليه فعلا أو تركا عن الحكم في عالم التشريع لا إلى جعل الموجود بمنزلة المعدوم وبالعكس كما توهم، كي يشكل في الاضطرار إلى الترك بان تنزيل المعدوم منزلة الموجود يكون وضعا وحديث الرفع لا يتكفل الوضع (كيف) ولازم عدم شمول حديث الرفع للترك هو الالتزام بوجوب الاتيان بكلا طرفي العلم الاجمالي بالتكليف عند الاضطرار إلى ترك أحدهما معينا أو غير معين مع أنه كما ترى (فتأمل) (ثم إنه) بما ذكرنا من اختصاص الرفع في الاضطرار بالتكليفيات يظهر عدم شموله لرفع الحكم الوضعي كالجزئية والشرطية بالنسبة إلى الجز أو الشرط الذي اضطر إلى تركه (وذلك) لما يلزمه حينئذ من اقتضائه لاثبات التكليف بالبقية و هو خارج عن عهدة حديث الرفع (إذ لولا) الرفع كان المكلف من جهة ارتباطية التكليف بالمركب باضطراره إلى ترك الجز في فسحة عن التكليف بالبقية، حيث لا يكون له ملزم عقلي أو شرعي بإتيان البقية، وبذلك يمتاز المقام عن فرض نسيان الجز (فان) الناسي من جهة غفلته عن نسيانه يكون له ملزم عقلي بإتيان البقية (بخلاف) الاضطرار (فإنه) من جهة التفاته إلى اضطراره بترك الجز
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»