فرض صحة المعاملة وإن كان رفعها منة على المكره بالفتح (ولكنه) خلاف الامتنان في حق المشتري لرجوعه إلى سلب سلطنة المشتري على المبيع مع فرض كونه مالكا له (ومن العناوين) المذكورة في الحديث، الحسد، والطيرة، والوسوسة في التفكر في الخلق (والظاهر) ان المرفوع في الجميع بقرينة إضافة الرفع إلى نفس المذكورات هي المؤاخذة عليها بملاحظة ما فيها من الاقتضاء لتشريع الحكم التحريمي، فالشارع من باب الامتنان دفع المقتضى فيها عن تأثيره في تشريع الحكم التحريمي (واما الاشكال) في ذلك بان هذه الأمور لكونها غير اختيارية خصوصا الحسد لكونه عبارة عن الملكة الرذيلة الخاصة أو الخطرات القلبية الناشئة منها، لا يصح تعلق الرفع بها ولو باعتبار حكمها حيث لا يمكن اقتضاء مثلها لتشريع الحكم التحريمي (فمدفوع) بأنها وإن كانت بنفسها غير اختيارية ولكنها بمبادئها كانت اختيارية حيث أمكن التحرز عنها وعدم الوقوع فيها و يكفي هذا المقدار في اقتضائها للتحريم (ويمكن) ان يكون المرفوع فيها غير ذلك، بان يقال إن المرفوع (في الحسد) انما هو وجوب رفعه بالرياضات والمجاهدات التي منها التحفظ وعدم التفتيش في أمور الناس والاطلاع على ما أعطوا من الأموال والأولاد و نحو ذلك مما هو منشأ حصول هذه الصفة الرذيلة، فان الانسان إذا صرف نفسه إلى أحوال نفسه وامر آخرته ولم يتعرض للناس وما وهب لهم من النعيم كالرئاسة والأموال والأولاد والسعة في العيش ونحو ذلك مما هو فاقد له لا يحصل له هذه الملكة الرذيلة ولو كانت حاصلة تزول عنه تلك الملكة وتنقطع عنه مادة الحسد على التدريج (فكان) الشارع امتنانا رفع هذا الوجوب مع كون رفعه مستحسنا في نفسه في مقام تحسين الأخلاق كرفع ساير الأخلاق الرذيلة والصفات الذميمة (نعم) لا يجوز ترتب الأثر الخارجي عليه لكونه حراما بلا إشكال وعليه أيضا يحمل ما دل من الاخبار على النهي عنه و إثبات العقوبة عليه (واما الطيرة) فالمرفوع فيه هو الصد عن المقاصد عند التطير والتشؤم لكونه أمرا قابلا للجعل ولو إمضاء لما عليه بناء العرف من الالتزام بالصد عن المقاصد عند التطير والتشاؤم فنفاه الشرع امتنانا على الأمة كما يشهد
(٢٢٥)