انه لم يكن من شأنه إثبات التكليف بالفاقد للجز المنسي وانما شأنه مجرد رفع التكليف عن المنسي ما دام النسيان (وعليه) لا بد من الالتزام بعدم الاجتزاء بالفاقد للجز أو الشرط المنسي ولزوم الإعادة بعد زوال النسيان، لخروج البقية بمقتضى الارتباطية عن حيز الامر والتكليف وعن تحت المصلحة الضمنية (من غير) فرق في ذلك بين نسيان المستوعب للوقت وغيره، ولا بين ترك الجز و الشرط وبين فعل المانع (فلا بد) للحكم بالصحة من التماس دليل آخر يقتضى الاجتزاء بالفاقد للجز أو الشرط المنسي كما في الصلاة من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمس حيث دل على عدم بطلان الصلاة بالاخلال السهوي بما عدا الأركان (هذا كله) في الأحكام التكليفية (واما الأحكام الوضعية) كالعقود والايقاعات، فلا مجال لرفع الخطأ والنسيان فيهما، ووجهه ما عرفت سابقا من اختصاص الرفع بالأمور التي لم يعتبر في قوام تحققها القصد والعمد، والمعاملات لما كانت متقومة بالقصد والعمد كانت خارجة عن مصب الرفع في الحديث (لان) في فرض الخطأ والنسيان لا يتحقق عنوان العقد ولا عنوان المعاملة حتى يجري فيها الرفع (هذا) بالنسبة إلى عنوان المعاملة (واما بالنسبة) إلى الشرائط الراجعة إليها كالعربية و الماضوية وتقدم الايجاب على القبول لو قلنا باعتبارها في العقد، فعدم جريان الرفع فيها انما هو من جهة اقتضائه للوضع الذي هو التكليف بالوفاء بالفاقد (ومثله) خلاف الامتنان في حق المكلف ولذا فرقنا بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب وقلنا باختصاص الحديث بالثاني دون الأول بلحاظ اقتضاء نفي الشرطية لاثبات الوجوب على المكلف (ومن العناوين) المذكورة في الحديث قوله عليه السلام ما اضطروا إليه وحكمه حكم الخطأ والنسيان في الاختصاص بالتكليفيات وعدم شموله للوضعيات من العقود والايقاعات الا ان عدم شموله لها انما هو من جهة اقتضائه للضيق على المكلف (فان) رفع الصحة عن المعاملة التي اضطر إليها المكلف لقوت نفسه وعياله موجب لتأكد اضطراره وهو خلاف ما يقتضيه الارفاق والامتنان (وهذا) بخلاف التكليفيات فان في رفعها كما الامتنان على المكلف (نعم) ينبغي تقييده بما إذا لم يكن الاضطرار إلى ترك الواجب أو فعل الحرام ناشئا عن سوء اختيار
(٢٢١)