(ومن العناوين) قوله صلى الله عليه وآله، وما أكرهوا عليه (والظاهر) اختصاص مجرى الرفع في هذا العنوان بباب المعاملات بالمعنى الأخص بعكس الرفع في عنوان الاضطرار فلا يجري في التكليفيات من الواجبات والمحرمات (لان) الاكراه على الشئ بصدق بمجرد عدم الرضا وعدم طيب النفس بإيجاده ولذا يصدق عنوان الاكراه على المعاملة بمجرد التوعيد على تركها ولو بأخذ مال يسير لا يكون تحمله حرجيا عليه حتى مع إمكان التفصي بالتورية و نحوها كما هو ظاهر النصوص والأصحاب (ومن المعلوم) بداهة عدم كفاية ذلك في تسويغ ترك الواجبات ما لم ينته إلى المشقة الشديدة الموجبة للعسر والحرج فضلا عن الاقتحام في ارتكاب المحرمات التي لا يسوغها الا الاضطرار (ومن هنا) لم يلتزم أحد بجواز ترك الواجب بمطلق الاكراه عليه ولو لم يبلغ إلى حد الحرج نعم لو بلغ الاكراه إلى حد الحرج جار ذلك ولكنه حينئذ من جهة الحرج لا الاكراه (بخلاف) باب المعاملات، حيث إن بنائهم فيها على كفاية مطلق الاكراه على المعاملة ولو بإيعاد ضرر يسير على تركها في فساد المعاملة (ثم) ان الوجه في اختصاص مجرى الرفع في الاكراه بباب المعاملات بالمعنى الأخص انما هو بملاحظة ما اعتبر فيها من الرضا و طيب النفس في مترتب الأثر عليها بمقتضى قوله سبحانه تجارة عن تراض وقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه (فان) الاكراه لما كان منافيا لطيب النفس بالمعاملة اقتضى الامتنان رفعها، و هذا المناط وإن كان جاريا في الاضطرار بالمعاملة أيضا، الا ان عدم جريان الرفع فيها انما هو من جهة كونه خلاف الارفاق والامتنان في حق المضطر، لاقتضاء رفع الصحة عن المعاملة المضطر إليها لقوت نفسه وعياله تأكدا في اضطراره (بخلاف) باب الاكراه فان في رفع الصحة عن المعاملة المكره عليها كمال الارفاق في حق المكره (ثم إن) الأثر المرفوع في ذلك انما هي الصحة الفعلية لأنها هي التي يقتضى الامتنان رفعها (لا أصل) صحتها بنحو لا يصححها الإجازة المتأخرة (فان) ذلك خلاف الامتنان على المكره بالفتح لأنه قد يتعلق غرضه بإمضاء تلك المعاملة والرضا بها لما يرى فيها من الصلاح (ولا الاحكام) التكليفية المترتبة على الصحة كوجوب القبض و التسليم فان ترتب هذه الآثار انما يكون في فرض صحة المعاملة و تأثيرها في النقل والانتقال (وفي)
(٢٢٤)