نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
الحكمية والموضوعية، حيث لا فرق بينهما الا ان منشأ الشك في الشبهات الحكمية فقد النص أو إجماله وفي الشبهات الموضوعية الأمور الخارجية ولا يوجب ذلك فرقا بينهما في إضافة الرفع واسناده إلى الموصول كما هو ظاهر (وعليه) يتم الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في قبال القائل بوجوب التوقف والاحتياط عند الشك في التحريم، لان مقتضاه كما عرفت انما هو نفي وجوب الاحتياط عند الشبهة والترخيص في الارتكاب فيعارض ما دل على وجوب التوقف والاحتياط (ثم إنه) بعد ان ظهر عموم الرفع للشبهات الحكمية و الموضوعية، نقول إنه لا فرق، بين التكاليف الاستقلالية، أو الضمنية، فتجري في الثاني أيضا عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته أو مانعيته للمأمور به كما سنحققه في مبحث الأقل والأكثر إن شاء الله تعالى (هذا) بناء على جريان البراءة العقلية في تلك المسألة واما على القول بالاشتغال العقلي فيها، ففي جريان دليل الرفع إشكال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (ومن العناوين) المذكورة في الحديث، عنوان الخطأ، والنسيان والمراد بهما كما قربناه سابقا هو المنسي، وما أخطأ لا نفس عنوان الخطأ والنسيان فكل ما كان مخطيا أو منسيا فعلا كان أو تركا جز كان أو شرطا أو مانعا يكون مرفوعا بهذا الحديث (ومرجع) الرفع فيهما بعد كونه رفعا تنزيليا لا حقيقيا إلى رفع ما يترتب عليهما من الأثر المجعول الذي كان المكلف من قبله في الكلفة و يناسب الامتنان رفعه (ومرجعه) فيهما إلى رفع إيجاب التحفظ المستتبع لرفع التكليف الفعلي عن المنسي وما أخطأ حال النسيان (فان) الناسي وكذلك المخطئ وان سقط عنه التكليف حال النسيان (الا) أنه لما كان متمكنا قبل النسيان من امتثال التكليف بالتحفظ و عدم الوقوع في مخالفة الواقع بالنسيان (كان) هذا المقدار كافيا في فعلية التكليف في حقه قبل النسيان بنحو يستتبع وجوب حفظ الالتفات مقدمة لعدم الوقوع في خلاف الواقع ويوجب استحقاق العقوبة على المخالفة (الا) ان الشارع من باب الامتنان رفع عن الناسي و المخطئ وجوب التحفظ يرفع منشئه الذي هو التكليف الفعلي (و على) ذلك فلو شرب خمرا أو ترك واجبا مثلا خطأ أو نسيانا كان هذا الشراب وهذا الترك كالعدم في عدم ترتب حكم عليهما
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»