بالعلم أو العلمي، لان تبعية الإرادة لما هو ذو المصلحة والكراهة لما هو ذو المفسدة عقلي ومن نوع تبعية المعلول لعلته.
وبعبارة أخرى، لا يمكن ان يكون متعلق الإرادة أوسع أو أضيق مما فيه المصلحة والا يلزم في كلا الشقين تخلف المعلول عن العلة، فإذا فرضنا أن المفسدة قائمة بذات شرب الخمر فكيف يمكن أن نقول ان متعلق التكليف هو شرب الخمر الواصل خمريته بعلم أو علمي ومن أين جاء هذا التقييد واما قولك إن الغرض من التكليف هو الانبعاث و لا يمكن الانبعاث بدون الوصول.
فجوابه انه لذلك نقول بمعذورية المكلف ما لم يصل إليه التكليف صغرى وكبرى بمعنى انه ما لم يصل إليه الكبريات المجعولة الشرعية مثل كل خمر يجب الاجتناب عنه ولا يحرز الصغرى أي خمرية هذا المائع الخارجي بعلم أو علمي يكون معذورا ولا يعاقب على مخالفة التكليف الواقعي فالوصول شرط تنجز التكليف لا شرط تحققه.
هذا مضافا إلى أنه على فرض التسليم بتقييد الموضوعات الواقعية القائمة بها المصالح والمفاسد بصورة الوصول إلى المكلف - تكون النتيجة أن الخمر الذي قامت الحجة على خمريته حرام شربه لا مطلق ما قامت الحجة على خمريته سواء كان خمرا أو لم يكن كما هو المدعي، مضافا إلى الاشكالات الاخر الواردة على هذه المغالطة الرديئة، لكن الاعراض عنها أولى (والثاني) أي حدوث خطاب اخر بواسطة طرو عنوان التجري اما على الفعل المتجري به أو على نفس عنوان المتجري (اما الأول) أي حدوث خطاب تحريمي متعلق بالفعل المتجري به بواسطة عنوان التجري بحيث يكون طرو هذا العنوان جهة تعليلية لحدوث ذلك الخطاب المتعلق بنفس الفعل المتجري به أي ذات الفعل الذي قامت الحجة الغير المصادفة للواقع على حرمته أو وجوبه