منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٦
بطلانه - والا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين إن لم يرفع اليد عن الحكم الواقعي ومع رفع اليد لزوم التصويب معلوم - معناه - عدم وجود التجري أبدا لان الحكم الواقعي بناء على هذا ليس الا مؤدي الحجج والأدلة كما هو قول المصوبة.
(إن قلت) - نحن لا نقول بان قيام الحجة من علم أو علمي، يوجب حدوث المصلحة أو المفسدة كي يلزم هذا المحذور، أي التصويب أو اجتماع الضدين أو المثلين، بل نقول مخالفة الحجة - القائمة غير المصادفة للواقع الذي هي عبارة عن التجري - توجب حدوث مفسدة في الفعل الذي يتحقق به المخالفة أو في الترك الذي يكون كذلك، و يستتبع تلك المفسدة الحرمة الشرعية.
(قلنا) - لا شك في أن المخالفة للحجة لو كانت موجهة - لحدوث المفسدة - فيما يتحقق به المخالفة في الحجة غير المصادفة للواقع - تكون موجبة في المصادفة أيضا بطريق أولى، لان مخالفة اليقين أشد و أعظم من مخالفة الجهل المركب، ولا أقل من التساوي بينهما فحينئذ يلزم في مورد مخالفة الحجة القائمة على الحرام الواقعي اجتماع مفسدتين تستتبع كل واحدة منهما حرمة شرعية فيلزم اجتماع المثلين، ولا يمكن القول بالتأكد لاختلاف الرتبة في المفسدتين و الحكمين لان إحداهما في الرتبة السابقة على العلم والأخرى متأخرة عنه وعن مخالفته.
(إن قلت) - فبناء على هذا لا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين أيضا لاختلاف الرتبة.
(قلنا) - أن اختلاف الرتبة لا تصلح جهة اجتماع الضدين والمثلين إذ المفروض أن المخالفة جهة تعليلية لا تقييدية، وذات الفعل ونفسه تتصف بالحرمة عند مخالفة الحجة، غاية الامر أنه إذا كانت الحجة قائمة على
(٣٦)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»