الشك مثل العلم فالشك في أحدهما شك في الاخر (إذا ظهر) هذا فنقول:
لا إهمال ولا إجمال في حكم العقل (لان) العقل لا يستقل بحسن شي أو قبحه إلا بعد الالتفات إلى موضوع حكمه بجميع خصوصياته مما له دخل في حكمه، فكل قيد اعتبره في موضوع حكمه لا بد وأن يكون دخيلا في موضوع حكمه، فمع بقاء الموضوع بجميع خصوصياته المأخوذة فيه وقيوده التي اعتبر في ذلك الموضوع فالحكم العقلي مقطوع البقاء (فكذلك) الحكم الشرعي لما ذكرنا من التبعية وإن فقد منه قيد أو خصوصية فالحكم العقلي مقطوع الارتفاع (فكذلك) الحكم الشرعي لعين ما ذكرنا من التبعية فالحكمان العقلي و الشرعي دائما إما مقطوع البقاء وإما مقطوع الارتفاع، وليس شك في البين حتى يكون مجرى للاستصحاب.
هذا خلاصة ما استفدنا من كلامه (ولكن فيه) انا لا نسلم ان كل ما أخذ من القيود في موضوع حكم العقل بالحسن أو القبح يكون مما له دخل في مناط ذلك الحكم بحيث ينتفي مناط ذلك الحكم العقلي بانتفائه، بل العقل يحكم على مجمع القيود حكما قطعيا بالحسن أو القبح من دون أن يعلم بأن كل واحد من هذه القيود له مدخلية في مناط حكمه (بمعنى) ان ما حكم به من حسن الشئ أو قبحه مقطوع به عند العقل في مجمع القيود (وأما) لو فقد أحد هذه القيود فإنه وإن لم يكن له حكم لكن ليس من جهة العلم بعدم مناط الحسن أو القبح بل من جهة عدم العلم بمناطهما (فيحتمل) وجود مناط الحسن أو القبح في فاقد القيد وإن كان فعلا لا حكم له لعدم العلم بالمناط والحكم الشرعي تابع لمناط حكم العقل وجودا وعدما لا لنفس حكم العقل، فإذا احتمل وجود المناط في فاقد القيد (فيحتمل) بقاء الحكم الشرعي وعدم انتفائه بانتفاء حكم العقل فبالاستصحاب يثبت البقاء (لان) موضوع الاستصحاب هو احتمال بقاء