منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٥
أو ما هو واجب أو حرام (فتقريبه) بان يقال لا شك في أن الافعال يختلف حسنها وقبحها بالوجوه والاعتبارات الطارئة عليها، فرب شي في حد نفسه لا حسن ولا قبح له كالقيام. ولكن إذا تعنون بعنوان احترام المؤمن يحسن، كما أنه إذا تعنون بعنوان هتك المؤمن صار قبيحا، فشرب الماء مثلا في حد نفسه لا قبح فيه، ولكن بواسطة تعنونه بعنوان مقطوع الخمرية يمكن أن يحدث فيه مفسدة توجب قبحه عقلا وحرمته شرعا.
هذا في مقام الثبوت، وأما في مقام الاثبات إذا حكم العقل بقبح الفعل المتجري به، فنستكشف الحرمة بقاعدة الملازمة (وفيه) أن إمكان ذلك ليس محلا للكلام، وانما الكلام في أن القطع أو قيام سائر الحجج من هذا القبيل أعني قيامها على حكم إلزامي موجب لحدوث مصلحة في فعله أو مفسدة في تركه بحيث يستتبع الحكم الشرعي من الوجوب والحرمة أم لا.
الظاهر أن قيام الحجة - على الحكم أو الموضوع الذي له حكم إلزامي - لا يوجب شيئا غير إظهار ذلك الموضوع أو الحكم (نعم) يمكن أن يكون في نفس القطع وحده أو مع متعلقه مصلحة أو مفسدة يستتبع الحكم الشرعي لكن هذا معناه أن يكون القطع تمام الموضوع أو بعضه فيكون خارجا عن محل الكلام، لان كلامنا في القطع الطريقي المحض.
وبعبارة أخرى صفة العلم - أو ما يقوم مقامه من سائر الحجج المجعولة إذا تعلقت بحكم أو موضوع ذي حكم - ليس شأنها الا إثبات ذلك الموضوع أو ذلك الحكم وإظهاره وأما تغييره عما هو عليه - بأن يجعله ذا مصلحة أو ذا مفسدة - فلا وإن قيل أن قيام الحجة على وجوب شي يوجب احداث مصلحة في ذلك الشئ وإن لم يكن واجبا وقيامها على حرمة شي يوجب احداث مفسدة في ذلك الشئ وان لم يكن حراما.
لكن تصديق هذا الكلام مع أنه القول بالتصويب المعتزلي المجمع عليه
(٣٥)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»