منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٧
في حال تمامية مقدمات الانسداد بحكم العقل، فحديث خرافة سيتضح لك حاله عما قريب إن شاء الله تعالى (هو ان الظن) تارة طريق محض إلى موضوع أو حكم شرعي وضعي أو تكليفي كالقطع غاية الامر الفرق بينهما ان الطريقية في الثاني ذاتي وفي الأول مجعول في عالم الاعتبار التشريعي كما حققناه وشرحناه وسيجئ أيضا تحقيقه في كيفية جعل الطرق والامارات، وتارة مأخوذ في موضوع حكم، وهذا على أربعة أقسام، لان ذلك الحكم الذي أخذ الظن في موضوعه إما أن يكون نفس الحكم الذي تعلق ذلك الظن به أو غيره و الثاني اما أن يكون مما يضاده أو مما يماثله أو ليس شي منهما بل مما يخالفه فهذه أربعة أقسام وفي كل واحد منها إما أن يكون المأخوذ في الموضوع الظن المعتبر أي الذي جعلها الشارع حجة أم لا أي الظن غير المجعول حجة (فهذه) ثمانية أقسام، وفي كل واحد من هذه الثمانية إما أن يكون مأخوذا على وجه الصفتية أو الطريقية و في كل من هذه الستة عشر إما أن يكون تمام الموضوع أو جزئه، فهذه اثنان وثلاثون قسما مضافا إلى ما كان طريقا محضا فالمجموع ثلاثة وثلاثون قسما:
ولكن أنت خبير بأنه ليس جميع هذه الأقسام ممكنة والأقسام الممكنة ليس كلها واقعة في الشريعة، فعليك بالتأمل التام لاستخراج الأقسام وإجماله (أن ثمانية) منها - وهي ما كان الظن مأخوذ في موضوع نفس الحكم الذي يكون ذلك الحكم متعلق الظن سواء كان تمام الموضوع أو جزئه على جهة الوصفية أو الطريقية، وفي كل واحد من الأربعة كان الظن المأخوذ معتبرا أو غير معتبر - غير ممكن يقينا كما ذكرنا في أخذ القطع موضوعا لنفس الحكم الذي هو متعلقه طابق النعل بالنعل، غاية الامر كان الأقسام هناك أربعة لعدم إمكان كون القطع غير معتبر بخلاف الظن فإنه يمكن أن يكون معتبرا و مجعولا ويمكن أن لا يكون والدليل على عدم إمكان هذه
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»