منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٦
بذلك، لان مفاد تلك كما عرفت حجيتها وطريقيتها في الامارات و الجري العملي للواقع على أنه محرز ومكشوف في الأصول التنزيلية وكلا الامرين أجنبي عن إثبات جهة الصفتية التي للقطع أو تنزيلهما منزلة تلك الجهة فبأي وجه تقومان مقام تلك الجهة (ولكن) أخذ القطع في الموضوع على جهة الصفتية حيث إنه لا مثال له في الشرعيات فلا ثمرة لهذا البحث.
وما توهم أن يكون من هذا القبيل مثل مسألة جواز الشهادة أو وجوبها ومسألة جواز الحلف حيث يقول عليه السلام في الأول (ان كان مثل هذا فليشهد) مشيرا بيده نحو السماء وفي الثاني (لا حلف إلا عن بت) وسائر الموارد التي توهم أخذ العلم فيها على جهة الصفتية فالانصاف أن التأمل التام يقضي بكون العلم مأخوذا في تلك الموضوعات على نحو الطريقية والمحرزية فالمسألة فقهية، و تحقيقها كما هي خارج عن الفن هذا كله في أقسام القطع.
وأما الكلام في أقسام الظن فخلاصة القول فيه (بعد ما عرفت) من أن حجيته مجعولة إحداثا أو إمضاء لما عند العقلا كما هو الحال في غالب الظنون المعتبرة، بل قيل أنه ليس فيها ما يكون حجيته إحداثيا من قبل الشارع وانما هي كلها كانت أمارات عند العقلا أمضاها الشارع، وعلى كل حال من المعلوم الواضح أن كل صفة لم تكن ذاتيا لموصوفها فلا بد من علة وجعل في اتصافه بها لان كل عرضي معلل، فان كانت الصفة من التكوينيات يحتاج إلى جعل تكويني وإن كانت من الاعتباريات كجميع المحمولات الشرعية الفقهية فيحتاج إلى جعل تشريعي، وحيث أن الحجية ليست ذاتية للظن كالقطع فلا بد في اتصافه بها من جعل شرعي وإلا يلزم حدوث الحادث بلا علة فلا يكون الظن حجة بنفسه في حال من الحالات لان الظن ممكن الحجية والممكن من قبل نفسه ليس محض، وأما حديث حجية الظن
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»