منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣١
المصادفة للواقع تسمى بالتجري كما أن مخالفة الحجة المصادفة للواقع تسمى بالعصيان وموافقة الحجة غير المصادفة للواقع والعمل على طبقها تسمى بالانقياد كما أن موافقة الحجة المصادفة للواقع و العمل على طبقها تسمى بالإطاعة والبحث عن التجري يمكن أن يقع على أنحاء بل قد وقع فتارة يقع التكلم عنه باعتبار أن المتجري هل هو كالعاصي في استحقاق العقاب عقلا أم لا ولا شك ان البحث من هذه الجهة كلامية لا فقهية ولا أصولية.
أما أنه ليس بفقهية لان المحمولات في جميع المسائل الفقهية أمور مجعولة في عالم الاعتبار التشريعي (وبعبارة أخرى) اما من الأحكام الوضعية أو التكليفية ومعلوم ان الاستحقاق أمر واقعي تكويني مدركه العقل وهكذا عدم الاستحقاق وإن كان واقعيته بواقعية منشأ انتزاعه وعلى كل حال ليس من مجعولات الشارع في عالم الاعتبار و بعبارة أخرى ليس من الأحكام الوضعية ولا التكليفية.
وأما انه ليس بأصولية فلان المسائل الأصولية كما قلنا مكررا هي المسائل التي تقع نتيجة البحث عنها كبرى في قياس استنتاج الحكم الشرعي وبعبارة أخرى هي ما تكون واسطة في إثبات محمول المسألة الفقهية لموضوعها ومبدأ تصديقيا لها ولا شك في أن البحث عن أن المتجري هل كالعاصي يستحق العقاب أم لا لا يستنتج منه مسألة فقهية اللهم إلا أن يقال من استحقاق العقاب عليه يستكشف حرمته (وتارة) يقع التكلم عنه باعتبار ان الفعل المتجري به أو نفس التجري حرام أم لا سواء كان دليله الاجماع أو شي آخر، ولا شك في أنه بهذا الاعتبار مسألة فقهية وذلك واضح (وتارة) يقع التكلم فيه باعتبار أنه هل يحدث من ناحية قيام الحجة غير المصادفة للواقع على الحرمة أو الوجوب مناط الحرمة في مخالفتها حتى يكون ذلك المناط مستتبعا للحرمة على عنوان لتجري أو الفعل المتجري به، ولا شك أنه بهذا
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»