منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
أحدهما المعين يكون من هذا القبيل لأنه على تقدير أن يكون المعلوم بالاجمال في ذلك الطرف المعين الذي اضطر إليه فلا تكليف في البين أصلا إذ يرتفع بطرو الاضطرار وعلى تقدير أن يكون في ذلك الطرف الآخر فيكون موجودا فلا يكون موجودا مطلقا ولا معدوما ومرتفعا مطلقا بل معنى متوسط أي موجود على تقدير غير موجود على تقدير آخر (والمراد) من التوسط في التنجز أن يكون التكليف موجودا مطلقا وعلى كل حال ولكن تنجزه في حال دون حال.
إذا عرفت ما ذكرنا (فنقول بناء) على القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وعدم جواز جريان الأصول النافية في أطرافه ولو كان بلا معارض إلا مع الانحلال وجعل البدل فلا يجوز الترخيص الظاهري إلا بالتصرف في ناحية التكليف المعلوم بالاجمال بأن يقيده بعدم انطباق الاضطرار عليه فلو طبق المكلف ولو بواسطة جهله اضطراره عليه فلا تكليف في البين لا أنه موجود وغير منجز حتى يكون من قبيل التوسط في التنجز لأنه لا انحلال ولا جعل بدل في البين فلا يمكن الترخيص الا بما ذكرنا فيكون من باب التوسط في التكليف، هذا بناء على ما اخترناه من من القول بالعلية التامة (وأما بناء) على القول بالاقتضاء فحيث لا ينافي بقاء التكليف على إطلاقه في مقام الواقع مع الترخيص الظاهري للاضطرار فلا مناص الا عن القول بالتوسط في التنجز ولا وجه للقول بالتوسط في التكليف أصلا لما ذكرنا من عدم مزاحمة الاضطرار للتكليف الواقعي و إمكان جعل التخيير الظاهري وعدم منافاته للعلم الاجمالي كما تقدم بيان ذلك كله وحيث اخترنا العلية لا الاقتضاء (فالأقوى) هو التوسط في التكليف (ولكن يمكن أن يقال) بالتوسط في التنجز حتى بناء على العلية وذلك من جهة عدم سقوط التكليف على تقدير تطبيق الاضطرار على الحرام
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»