من أن التمسك بالاطلاق في مقام الاثبات فرع إمكان الاطلاق في عالم الثبوت، وفيما نحن فيه ليس كذلك لأنه لا يمكن أن يكون الخطاب مطلقا في عالم الثبوت بالنسبة إلى مورد الشك في القدرة لان شمول إطلاق الخطاب لمورد الشك الذي له احتمالان وجود القدرة وعدمها معناه شمول الخطاب لمورد الشك على كل واحد من التقديرين أي على تقدير وجود القدرة وعدمها والحال أن شمول الخطاب للمورد على تقدير عدم القدرة وكونه عاجزا محال لأنه قبيح والقبيح على الحكيم محال (ولكن يمكن أن يجاب عنه) بأن هذا فيما إذا لم يكن الاطلاق كاشفا عن عدم العجز وثبوت القدرة كما أفادوا في قوله عليه السلام (لعن الله بني أمية قاطبة) بأنه في مورد الشك في إيمان بعضهم يتمسك بالعموم ويثبت به عدم إيمانه نعم الذي هو منهم وهو معلوم الايمان خارج عن تحت العموم قطعا وما نحن فيه مثل ذاك طابق النعل بالنعل (الثالث) ما أفاده بعض من أن شمول الاطلاق للانقسامات الثانوية غير ممكن كما بيناه في مسألة التعبدي والتوصلي فلا نعيد، ولا شك في أن القدرة على الامتثال في الرتبة المتأخرة عن الامر لأنه ما لم يكن أمر لا معنى لامتثال الامر (وفيه) أن هذا الكلام مغالطة عجيبة، إذ ما هو شرط لحسن الخطاب هو القدرة على إتيان ذات المأمور به لا بعنوان أنه مأمور به و بعنوان امتثال الامر حتى يكون متوقفا على الامر وفي الرتبة المتأخرة عنه فيكون من الانقسامات الثانوية فالقدرة التي شرط حسن الخطاب بكلا قسميه سواء كانت عقلية أو عادية من الانقسامات الأولية التي تلحق الشئ قبل تعلق الأمر والنهي به (وأما ادعائه) (قده) أن القدرة العادية والدخول في محل الابتلاء من شرائط التنجيز فأعجب إذ لا شك في أنها بكلا قسميه شرط تحقق الخطاب ووجوده لا شرط تنجزه بعد وجوده حتى تكون متأخرة عن الخطاب كما توهم نعم على تقدير تسليم كونها من الانقسامات الثانوية
(٢٦٢)