لا يؤثر لأنه على تقدير كون الملاك في ذلك الطرف المعلوم الخروج عن محل الابتلاء لا يؤثر قطعا للقطع بعدم التكليف حينئذ ومع القطع بعدم التكليف في الطرف المعلوم الخروج فنقطع بعدم التكليف المطلق ومعه لا يبقى مجال لحكم العقل بلزوم الاحتياط لكون الشبهة حينئذ من قبيل الشبهة البدوية بل هي عينها (وهذا بخلاف) ما لو شك في الخروج فلا يقطع بعدم التكليف المطلق مثل الصورة السابقة بل يحتمل وجوده فيبقى مجال لحكم العقل بلزوم الاحتياط لأجل وجود الملاك (وبعبارة أخرى) أما في الطرف الخارج عن محل الابتلاء قطعا فلا تكليف قطعا حتى مع وجود الملاك فيه وأما الطرف الآخر فمقدور قطعا ووجود الملاك فيه مشكوك والعقل يحكم بلزوم الاحتياط في عكس هذا أي فيما كان الملاك معلوم الوجود و القدرة مشكوكة لا فيما كان بالعكس فقياس القطع بالخروج عن محل الابتلاء بالشك فيه في غاية الفساد واقتناع شيخنا الأستاذ (ره) بهذا الاشكال أعجب على ما يدعيه المستشكل (الثاني) ما ذهب إليه شيخنا الأعظم (قدس سره) من التمسك بالاطلاقات الواردة في باب الاحكام (بيان ذلك) أن النواهي الواردة في الآيات مطلقة تشمل جميع الموارد بحسب الظهور العرفي سواء كانت خارجة عن محل الابتلاء أو داخلة فيه والقدر المتيقن من تقيد هذه الاطلاقات و تخصيص العمومات ما علم بخروجه عن محل الابتلاء وأما ما شك فيه فيبقى داخلا تحت الاطلاقات والعمومات بمقتضى أصالة الاطلاق و العموم، وحيث أن المخصص لبي لا فرق بين أن تكون الشبهة مفهومية دائرة بين الأقل والأكثر كما فيما نحن فيه أو مصداقية كما تقدم تفصيله في مبحث العام والخاص.
وأورد على هذا الوجه أي شمول إطلاقات أدلة المحرمات لمورد الشك في الخروج عن محل الابتلاء بوجوه (الأول) أن المخصص هاهنا من قبيل