حالة واحدة أي خروج كل واحد منهما في حال دخول الاخر فقط فيكون من قبيل دوران الامر بين تخصيص واحد وبين تخصيصين، و لا شك في أن التخصيص الزائد المشكوك يدفع بأصالة العموم أو أصالة الاطلاق فينتج التخيير أي خروج كل واحد منهما في حال دخول الاخر فدائما أحدهما غير المعين داخل تحت العام وكذلك الاخر دائما خارج فيجب إكرام أحدهما دائما وهذا معنى التخيير (والثاني) أي التخيير من ناحية المدلول فكالتخيير في باب المتزاحمين حيث أن ملاك لزوم الاتيان في كل واحد منهما موجود والطلب في كل واحد منهما في حد نفسه مطلق بمقتضى إطلاق الملاك (ولكن) حيث لا يكون المكلف قادرا على الجمع بينهما في مقام الامتثال و التكليف مشروط بالقدرة فقهرا لا يبقى التكليف على إطلاقه بل يقيد بحال عدم إتيان الاخر فينتج التخيير.
وأما في المقام فلا يكون وجها للتخيير لا من ناحية الدليل ولا من ناحية المدلول (اما الأول) فلان دليل الأصل لا يدل إلا على جريانه في كل واحد منهما بعينه لا في أحدهما لا بعينه حتى يكون مفاده التخيير (وأما الثاني) فلان المدلول في باب الأصول العملية أي المجعول فيها ليس إلا الجري العملي على طبق أحد الاحتمالين الذين للشاك كما في الأصول غير التنزيلية، أو الجري العملي على طبق أحد الاحتمالين على أنه هو الواقع كما في الأصول التنزيلية وفي كلتا الصورتين ليس المدلول أي ما هو المجعول معنى يقتضي التخيير كما كان المدلول والمجعول في باب المتزاحمين معنى يقتضي التخيير هناك (فظهر مما ذكرنا) أن في مورد العلم الاجمالي بتكليف لا وجه للتخيير في إجراء الأصول في بعض الأطراف.
هذا ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) ولكن يمكن أن يقال إن دليل الأصل مطلق في حد نفسه بالنسبة إلى جريان الأصل في الطرف