منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١
الاستصحاب على خمرية مائع مشكوك الخمرية ولا شك في أنه لو لم نقل بجعل المؤدى فليس هاهنا خمر تعبدي وليس إلا إحراز الخمرية شي في البين أصلا (وإن شئت قلت) أنه ليس بعد قيام الامارة أو الأصل على خمرية مانع مشكوك الخمرية هاهنا إلا خمر إثباتي أي في مرحلة الاثبات والظاهر فقط، وإلا عند خطائهما ليس إلا سرابا وهذا هو المراد من الحكومة الظاهرية.
وأما التضييق الظاهري في الموضوع كما إذا قامت البينة أو الاستصحاب على عدم خمرية مائع (وأما التوسعة الظاهرية في المحمول) كما إذا قام خبر الواحد الحجة على نجاسة شي أو وجوب شي و التضييق الظاهري كما إذا قاما على عدم وجوب شي، فهذه هي الأقسام للحكومة الظاهرية فالحكومة على ثمانية أقسام لأنها إما ظاهرية أو واقعية وكل واحد منهما إما في جانب الموضوع أو المحمول وكل واحد منهما اما بالتوسعة أو التضييق.
وأما الفرق بين الحكومة والورود والتخصص والتخصيص فسيجي.
في محله إن شاء الله (وإجماله) أن الحكومة مع التخصيص من واد واحد نتيجة ويشتركان في شي ويختلفان في شي والتخصص و الورود من واد واحد يشتركان في شي ويختلفان في شي بيان ذلك أما الحكومة فقد عرفت معناها بأقسامها (وأما التخصيص) فحقيقته عبارة عن تضييق دائرة النسبة التي تكون بين حكم العام و مصاديق موضوعة مثلا إذا قال أكرم العلماء إلا زيدا فظاهر القضية لو لم يكن الاستثناء انتساب الحكم إلى جميع أفراد العالم وأنواعه و بواسطة الاستثناء أو أي قسم آخر من التخصيص الافرادي أو الانواعي يرتفع تلك النسبة عن بعض أفراد العام أو بعض أنواعه، فالحكومة والتخصيص يشتركان في شي وهو ارتفاع الحكم عن بعض مصاديق العام ويختلفان في شي، وهو ان الحكومة رفع الحكم بلسان رفع الموضوع أو رفع المحمول، والتخصيص رفعه بلسان رفع النسبة التي بين الموضوع وبين المحمول بدون
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»