منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٦
ما إذا كان مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية فلا تقوم كما ذهب إليه شيخنا الأعظم (ره) في الفرائد وأنكر صاحب الكفاية (ره) هذا التفصيل وأفاد في وجهه أن أدلة اعتبار الامارات والأصول أما أن تكون ناظرة إلى جعل المؤدى والمشكوك منزلة الواقع والمتيقن و إما أن تكون ناظرة إلى تنزيل أداء الامارة والشك منزلة اليقين والقطع ولا يمكن الجمع بين هذين النظرين واللحاظين والسر في ذلك أن التنزيل كما هو واضح يحتاج إلى تصور المنزل والمنزل عليه معنى اسميا حتى يحكم على المنزل بأنه المنزل عليه ادعاء ولا شك ان في تنزيل المؤدى والمشكوك منزلة الواقع والمقطوع تمام النظر بالمعنى الاسمي إلى المؤدى والمشكوك من طرف (أي المنزل) وإلى الواقع والمقطوع من طرف آخر أي (المنزل عليه) و يكون النظر إلى أداء الامارة والشك من طرف وإلى القطع واليقين من طرف آخر معنى حرفيا آليا.
وأما في تنزيل الامارة والشك منزلة القطع يكون النظر إلى الامارة و الشك المسبوق باليقين مثلا من طرف المنزل وإلى القطع من طرف المنزل عليه معنى اسميا ففي أحد التنزيلين يكون الشك و القطع ملحوظا باللحاظ الآلي والمعنى الحرفي وفي التنزيل الاخر يكونان ملحوظين باللحاظ الاستقلالي والمعنى الاسمي ومن البديهي أنه لا يمكن الجمع بينهما في لحاظ واحد وفي استعمال واحد حتى ولو قلنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
فبناء على هذا لا بد وأن يكون أدلة الاعتبار ناظرة إلى أحد المعنيين، و لا يمكن أن تكون ناظرة إلى كليهما، ومعلوم أن في قيامها مقام القطع الطريقي المحض لا بد وأن يكون التنزيل ناظرا إلى المؤدى و الواقع وفي قيامها مقام ما أخذ في الموضوع على أحد الانحأ الأربعة لا بد وأن يكون ناظرا إلى الشك والقطع، وحيث أن قيامها مقام القطع الطريقي المحض معلوم وهذا هو معنى اعتبارها و حجيتها فلقيامها مقام ما أخذ في الموضوع على
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»