منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٢
أدنى نظر إلى الموضوع أو المحمول عن بعض أفراد العام أو بعض أنواعه.
وأما الورود فهو عبارة عن ارتفاع موضوع أحد الدليلين بالدليل الاخر ارتفاعا حقيقيا واقعيا غاية الامر يكون هذا الارتفاع برعاية جعل الشارع كورود جميع الحجج والأدلة الشرعية المثبتة للأحكام الالزامية على البراءة العقلية، فإنه بعد أن جعل الشارع الخبر الواحد أو الاستصحاب حجة فلا يبقى موضوع حقيقتا لقبح العقاب بلا بيان بعد دلالة أحدهما على حكم إلزامي:
وأما التخصص فهو عبارة عن نفس ذلك الارتفاع التكويني الحقيقي الذي قلنا في الورود، غاية الامر يكون ذلك الارتفاع بدون رعاية جعل شرعي في البين، وذلك بارتفاع موضوع البراءة العقلية بالدليل الذي يحصل منه علم وجداني وقطع تكويني بوجوب أو حرمة فان ارتفاع عدم البيان بالعلم الوجداني أمر تكويني لا علاقة له مع الجعل الشرعي أصلا فالورود والتخصص من واد واحد يشتركان في شي وهو الارتفاع الحقيقي التكويني ويختلفان في شي وهو أن الارتفاع في أحدهما أعني الورود برعاية الجعل الشرعي وفي الاخر أعني التخصص لا ربط له بالجعل الشرعي أصلا.
إذا عرفت ما ذكرنا من معنى الحكومة فاعلم أن الامارات والأصول التنزيلية تقوم مقام القطع الطريقي المحض ومقام ما أخذ في الموضوع على نحو الطريقية سواء كان تمامه أو بعضه كل ذلك بنفس دليل الاعتبار من دون وجود تنزيل في البين بل بواسطة حكومة أدلة الاعتبار على الأدلة المثبتة للأحكام الواقعية وعلى الأدلة الدالة على كون العلم جز الموضوع أو تمامه بالحكومة الظاهرية (بيان ذلك) انه بعد ما عرفت أن مفاد دليل الاعتبار في باب الامارات هو جعلها محرزا وطريقا في عالم الاعتبار التشريعي فلو كان القطع بجهة طريقيته وكاشفيته ومحرزيته تمام الموضوع أو بعضه فيكون
(٢٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»