منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٠
الصفتية، أو الطريقية، ومعنى أخذه بعنوان الصفتية هو أن يكون القطع باعتبار وجوده الخاص وانه من مقولة الكيف النفساني أخذ في الموضوع (بيان ذلك) أنه لا شك في أن القطع كسائر الاعراض الخارجية، بل جميع الموجودات الامكانية واقع ومندرج تحت إحدى المقولات، ومعلوم أنه من قبيل الكيف النفساني - كما أن البياض من الكيف المحسوس - وبهذا الاعتبار عرض من أعراض النفس و صفة من صفاتها كما أن البياض عرض من أعراض الجسم وصفة من صفاته. فأخذه في موضوع الحكم بهذا الاعتبار يسمى بالصفتية، كما أن فيه جهة إرأة عن متعلقه حيث أنه عبارة عن الصورة الذهنية التصديقية الحاكية عن النسبة الخارجية وبهذا الاعتبار ينقسم إلى اليقين والجهل المركب لأنه ان كانت تلك الصورة الذهنية التصديقية مطابقة للنسبة الخارجية فيقين، وإلا فجهل مركب، وأخذه في الموضوع بهذا الاعتبار يسمى بالطريقية ولا ريب أن أخذه في الموضوع، بكل واحد من الاعتبارين ممكن تمام الموضوع أو جزئه.
وأما ما أفيد من عدم إمكان أخذه تمام الموضوع على نحو الطريقية لان معنى أخذه تمام الموضوع هو أن يكون المنظور فيه حال الجعل هو القطع وحده من دون نظر إلى متعلقه بل يكون هو وحده منظورا فيه بالنظر الاستقلالي، ومعنى كونه طريقا وأخذه على هذا الوجه أن يكون المنظور فيه في الحقيقة هو الواقع المنكشف أي متعلق القطع ويكون النظر إلى القطع نظرا آليا مرآتيا فهذان الاعتباران أي اعتباره تمام الموضوع واعتباره فيه على وجه الطريقية - متنافيان.
ولكن أنت خبير - بأن الشارع إذا أراد أن يجعل تمام موضوع حكمه جهة إرأة القطع وكاشفيته عن متعلقه مثلا يريد أن يحكم على مقطوع الخمرية بوجوب الاجتناب أو النجاسة سواء كان خمرا في الواقع أو لم يكن، فكما
(١٠)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»