يحصل من قبل قيام الامارة أو الأصل مصلحة غالبة على مصلحة الواقع فيلزم جميع المحاذير التي ذكرناها وسيجئ تفصيل الكلام فيها إن شاء الله.
وثانيا ما أفاد من الملازمة العرفية بين التنزيلين - حتى يكون أحدهما مدلولا مطابقيا والاخر التزاميا - دعوى بلا بينة ولا برهان ولا يساعد عليه الوجدان (والتحقيق) في المقام بعد ما تعرف إن شاء الله فيما سيجئ في كيفية جعل الطرق والامارات أن المجعول فيها ليس إلا الوسطية في الاثبات والطريقية والكاشفية التي كانت في القطع ذاتية بدون جعل جاعل وفيها حيث إنها ليست ذاتية لا بد وأن يكون بجعل جاعل (وبعبارة أخرى) معنى حجيتها أن الشارع تمم كشفها الناقص في عالم الاعتبار التشريعي، ومعنى تتميم كشفها ليس أن الشارع أضاف إليه تكوينا أو تشريعا مقدار النقص لأنه في الصورة الأولى يصير علما حقيقيا وهو كذب بالضرورة، وفي الصورة الثانية يلزم أن يكون هناك مقدار كاشفية القطع في الظن أيضا غاية الامر الفرق بينهما أن كاشفية القطع كله تكويني وفي الظن بعضه تكويني وبعضه تشريعي وهو عجيب هذا مضافا إلى أنه لو كان من الممكن إعطاء مقدار من الكاشفية لما ليس له هذا المقدار فليكن من الممكن إعطاء تمام الكاشفية لما ليس له أصلا كالشك وقد بينا عدم إمكانه بل المراد أن الشارع يرى هذا الكشف الناقص كشفا تاما في اعتباره التشريعي ويحسبه ويعده طريقا كاملا كما أن العرف والعقلا يرون بعض الظنون في اعتبارهم طريقا وكاشفا تاما ولا يعتنون باحتمال الخلاف ويلقونه في نظرهم فإذا كان هذا هو معنى جعل الحجية كما احتمله صاحب الكفاية (ره) هناك في بابه وأصر عليه شيخنا الأستاذ (ره) وجمع آخر من المحققين، فلا يلزم جميع المحذورات المذكورة فلا تصويب إذ مثل هذا الجعل لا يمس كرامة الحكم الواقعي أصلا بل يبقى على ما هو عليه لان حال هذه الحجة المجعولة مثل الحجة المنجعلة