منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
لهما ما لم ينكشف الخلاف (وبعبارة أخرى) الفرق بين الحكومة الظاهرية والواقعية هي أن في الحكومة الواقعية ليس كشف الخلاف في البين أصلا لأنها عبارة عن التوسعة أو التضيق التعبديين في الموضوع أو المحمول حقيقتا لا في ظرف الجهل واستتار الواقع وأما في الحكومة الظاهرية يتطرق كشف الخلاف، لأنها توسعة في عالم الاثبات فقط وليس توسعة في عالم الثبوت والواقع.
ومعلوم أن الطريقية المجعولة في باب الامارات في ظرف استتار الواقع والجهل به، وأما في ظرف انكشاف الواقع والعلم به فلا طريقية لها سواء كان العلم على وفق مؤداها أو على خلافه، لأنه لا معنى لحجية الامارة مع العلم الوجداني بمؤداها أو بخلاف المؤدى.
وبعبارة أخرى حجية القطع ذاتي للقطع لا يختلف ولا يتخلف عنه ما دام ذات الموضوع موجودة بخلافه في الامارة فإنه من الممكن أن تكون موجودة ولا تكون حجة كما أنه هي كذلك في مورد العلم الوجداني على خلافه أو وفاقه (فظهر مما ذكرنا) ان الطريقية المجعولة للامارات في عالم الاثبات واستتار الواقع، وهذا عين الحكومة الظاهرية، وأما قيامها مقام القطع الطريقي المحض لان أدلة الاعتبار بعد ما أثبتت لها محرزية في عالم الاثبات واستناد الواقع، فيكون حالها حال القطع الطريقي المحض ما لم ينكشف الخلاف في إثبات متعلقها حكما كان أو موضوعا (نعم) الحكم أو الموضوع الثابت بها لا وجود لها إلا في مرحلة الاثبات، فان كان لهما في حاق الواقع مع قطع النظر عن قيام الامارة فهو وإلا فليس لهما أزيد من الوجود الاثباتي (وبعبارة أخرى) سراب لا ماء، فلا يلزم لا تصويب ولا اجتماع الضدين ولا أجزاء في البين.
وأما قيام الأصول التنزيلية أيضا مقام القطع الطريقي المحض وما أخذ
(٢٤)
مفاتيح البحث: الجهل (2)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»