أحد الانحاء الأربعة لا بد من التماس دليل آخر وإذ ليس فلا تقوم.
ثم انه لو كان هناك دليل آخر دال على التنزيل الاخر فحينئذ. لا فرق بين ما أخذ في الموضوع على نحو الطريقية أو الصفتية فعلى كل حال لا وجه لتفصيل شيخنا الأعظم (قدس سره) بين ما أخذ في الموضوع على نحو الطريقية وما أخذ على نحو الصفتية لأنه لو لم يكن الا تنزيل واحد في البين وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع - كما هو الظاهر من أدلة اعتبار الامارات والأصول - فلا تقوم إلا مقام القطع الطريقي المحض كما بينا ولو كان تنزيلان أي كان تنزيل آخر في البين غير ذلك التنزيل وهو تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع أو تنزيل قيام الامارة والأصل مقام القطع بالواقع فليس حينئذ فرق بين أن يكون القطع مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية أو الطريقية.
ثم انه (قدس سره) أفاد وجها لتحقق كلا التنزيلين من دون وجود المحذور المذكور أي لزوم الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي في حاشيته على فرائد الشيخ الأعظم (ره) وهو أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع - الذي هو مفاد دليل اعتبار الامارات والأصول - ملازم لتنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع، فيتحقق كلا التنزيلين من دون لزوم محذور في البين، غاية الامر أحدهما بالدلالة المطابقية و الاخر بالدلالة الالتزامية.
ورده في الكفاية بأنه مستلزم للدور بيانه أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع - فيما إذا كان للعلم دخل في الموضوع بأحد الانحاء الأربعة - متوقف على أحد الامرين - أما إحراز الواقع الذي هو متعلق العلم بالوجدان أو بالتعبد و (المفروض) ان الجز الاخر - أي إحراز الواقع الذي نزل المؤدى منزلته في التنزيل الأول ليس بالوجدان ولا بالتعبد أيضا إلا بتنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع (وبعبارة أخرى) ليس إلا بتنزيل العلم الوجداني