أم لا، ولكن مشروطة بعدم الظن على الخلاف.
والحق في هذا المقام (أما في الأول) أي اشتراط حجيتها بالظن بالوفاق (فان كان) المراد هو الظن النوعي، فهو حاصل قطعا لان الظواهر لا شبهة في أنها تفيد الظن بالمراد نوعا (وإن كان) المراد هو الظن الشخصي فغير لازم قطعا، لان مناط حجية جميع الامارات العقلائية عندهم هو الظن النوعي لا الشخصي (وأما في الثاني) أي اشتراط حجيتها بعدم الظن على الخلاف (فان كان) المراد هو الظن النوعي على الخلاف فلا يوجد قطعا، لما بينا من إفادتها الظن نوعا (و إن كان) المراد الظن الشخصي فوجوده في مورد على الخلاف غير مضر قطعا لما ذكرنا من أن مناط الحجية عند العقلا هو الظن النوعي منها بالمراد فالظن الشخصي بالوفاق أو الخلاف لا أثر له، هذا كله كان في حجية الظواهر.
(وأما تعيين) الصغرى وأن اللفظ الفلاني ظاهر في المعنى الفلاني، فقد تقدم في مبحث الألفاظ جملة مما يكون معينا ومشخصا للظهور ككون صيغة الامر ومادته ظاهرة في الوجوب وكون صيغة النهي ظاهرة في التحريم وكون الجملة الشرطية ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء وأمثال ذلك.
ومما قيل بحجيته في مقام تشخيص الظهور وتعيينه قول اللغوي واستدلوا على ذلك.
تارة بإجماع العلماء بل العقلا على الرجوع إلى كتب اللغة عند وقوع الخلاف بينهم في معنى لفظ أو عدم فهمهم معناه (وفيه) أنه من الممكن أن يكون رجوعهم إليهم إما من جهة المسامحة فيما إذا لم يكن متعلقا بما له أثر شرعي وإما من جهة حصول الوثوق والاطمئنان من قولهم في بعض الأحيان، لا من جهة حصول الظن فقط وحجية قولهم مطلقا.
وأخرى بأدلة حجية الخبر الواحد لكون قول اللغوي من مصاديقه