الطهارة في الطرف الآخر، لأنه بعد الانحلال صار من الشبهات البدوية، أو انحلالا حكميا بمعنى عدم تأثيره مع بقائه، وذلك فيما إذا كان منجزا لبعض الأطراف ولو كان أصلا عقليا كأصالة الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي، كما أنه لو كان أحد الكأسين المفروض نجاسة أحدهما طرفا لعلم إجمالي آخر بنجاسة أحدهما سابق على هذا العلم الاجمالي، فهذا العلم الاجمالي الثاني لا يمكن أن يؤثر في ذلك الطرف الذي كان وجوب الاجتناب عنه منجزا عليه بالعلم الاجمالي الأول، وإلا يكون من قبيل تحصيل الحاصل المحال (وأما إذا كان) المنجز أصلا شرعيا مطلقا تنزيليا أو غيره أو كان أمارة فالامر أوضح ولا فرق بين أن يكون المنجز قبل حصول العلم أو بعده ما دام المؤدى قبله.
ثم أنه لا يتوهم أن الأصل النافي في بعض الأطراف كاف لجعل الطرف الآخر بدلا عن المعلوم بالاجمال وذلك من جهة أن صحة جريان الأصل النافي متوقف على جعل البدل ففي الرتبة السابقة لا بد وأن يتحقق بدل حتى يمكن جريانه فكيف يمكن أن يكون جعل البدل من ناحية جريانه ومتأخرا عنه؟.
ثم أنه بعد ما عرفت عدم صحة جريان الأصل النافي في بعض أطراف العلم الاجمالي ولو لم يكن له معارض ما لم ينحل أو لم يجعل له البدل في مقام الامتثال (تعرف) أن عدم الجريان ليس للتساقط بواسطة المعارضة (هذا بناء) على القول بكون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية (وأما بناء) على القول بالاقتضاء وصحة الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف فهل يكون مقتضى القاعدة هو تساقط الأصول المرخصة في الأطراف لمعارضة بعضها مع بعض لعدم جواز إجراء الجميع للزوم المخالفة القطعية وهو لا يجوز كما تقدم وعليه المشهور بل الاتفاق إلا ممن شذ، أم